مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الاخر على مورده أعنى بيع الفرس بدرهم و ملحوق أيضا بعقدين أحدهما واقع على مورده و هو بيع العبد بدينار و الآخر واقع على مورده و هو بيع الدينار بجارية و مرادنا من أشتراك المورد كون المال الذي يكون ثمنا أو مثمنا متحدا مع العقد الاخر في هذه الجهة أى كما أنه ثمن أو مثمن في هذا العقد و كك هو أيضا ثمن أو مثمن في ذلك العقد .فلو أجاز العقد الوسط فبناء على الكشف فتكشف كون العبد ملكا للمشتري أعنى صاحب الكتاب من حين العقد فيكون بيعه العبد بدينار بيعا واقعا في ملكه و هكذا بيع الدينار بجارية فأن جميع ذلك متفرع على أجازة العقد الوسط و كونه موجبا لحصول الملكية من حين العقد كما هو مقتضى الكشف و أما العقدين السابقين على المجاز فالعقد الذي ورد على مورد العقد الوسط أعنى بيع العبد بفرس فيكون باطلا فأنه لم يتعلق به الاذن اللاحق و خرج عن قابلية لحوق الاجارة به بإجازة العقد الوسط لعدم بقاء الموضوع له فأن مالك العبد قد أجاز بيعه بكتاب فأجازه بيعه بكتاب لا يستلزم صحة بيعه بفرس أعنى العقد السابق .و أما العقد السابق الواقع على بدله أعنى بيع الفرس بدرهم فهو عقد آخر مربوط ببيع العبد بكتاب و ليس بينهما ملازمة ليلزم من أجازة بيع العبد بكتاب أجازة بيع الفرس بدرهم بل هو عقد مستقلة وقع على مال الغير فضولة فإن أجاز المالك صح و إلا فلا .و أما على النقل فبالنسبة إلى العقدين السابقين الكلام هو الكلام و أما بالنسبة إلى العقدين اللاحقين فإن قلنا بصحة بيع