مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
توقف على الاجازة لكونه بيعا لما له و واقعا في ملكه .ثم أن هذا الذي ذكرناه إنما هو على الكشف و أما على النقل فيتوقف أيضا على المسألة السابقة من توقف البيع على الملك و إلا فيبطلان كما هو واضح .الامر الثاني أن مرادنا من أستلزام أجازة واحد من العقود - صحة العقود اللاحقة العقود الطولية الرتبية التفرعية أى يكون العقد اللاحق أو السابق متفرعا على العقد المجاز و لازما له أو ملزوما عليه بحيث يكون مشتريه أو بايعه بايعا أو مشتريا للاخر الذي يتفرع صحته على العقد المجاز بحيث تكون رتبته متأخرة عن رتبة العقد المجاز و إن لم يكن لاحقا له بحسب الزمان كما تقدم أن إجازة عقد الوسط يستلزم صحة العقود السابقة إذا كان ذلك للبايع .و أما إذا لم يكن بينها ملازمة و إن كان بينها طول بحسب الزمان فلا يستلزم أجازته صحة العقود اللاحقة كما إذا فرضنا أنه باع الفضولي العبد بفرس و باع شخص آخر ذلك العبد بحمار و باع ثالث ذلك العبد ببقر و باع رابع الفرس بدرهم و هكذا فأجاز المالك بيع العبد بحمار فلا يستلزم ذلك شيئا من صحة العقود السابقة أو اللاحقة لعدم الارتباط بينها بوجه بل كلها أجنبية عن العقد المجاز كما هو واضح .و من هنا صح .دعوى الكبرى الكلية في المقام على أستلزام أجازة العقد صحة الاخر و هي أنه كلما كان بين عقدين ملازمة أما بكون الاول لازما و الاخر ملزوما أو العكس فأجازه أحدهما مستلزم لاجازة الاخر و إلا فلا