مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

توقف على الاجازة لكونه بيعا لما له و واقعا في ملكه .

ثم أن هذا الذي ذكرناه إنما هو على الكشف و أما على النقل فيتوقف أيضا على المسألة السابقة من توقف البيع على الملك و إلا فيبطلان كما هو واضح .

الامر الثاني أن مرادنا من أستلزام أجازة واحد من العقود - صحة العقود اللاحقة العقود الطولية الرتبية التفرعية أى يكون العقد اللاحق أو السابق متفرعا على العقد المجاز و لازما له أو ملزوما عليه بحيث يكون مشتريه أو بايعه بايعا أو مشتريا للاخر الذي يتفرع صحته على العقد المجاز بحيث تكون رتبته متأخرة عن رتبة العقد المجاز و إن لم يكن لاحقا له بحسب الزمان كما تقدم أن إجازة عقد الوسط يستلزم صحة العقود السابقة إذا كان ذلك للبايع .

و أما إذا لم يكن بينها ملازمة و إن كان بينها طول بحسب الزمان فلا يستلزم أجازته صحة العقود اللاحقة كما إذا فرضنا أنه باع الفضولي العبد بفرس و باع شخص آخر ذلك العبد بحمار و باع ثالث ذلك العبد ببقر و باع رابع الفرس بدرهم و هكذا فأجاز المالك بيع العبد بحمار فلا يستلزم ذلك شيئا من صحة العقود السابقة أو اللاحقة لعدم الارتباط بينها بوجه بل كلها أجنبية عن العقد المجاز كما هو واضح .

و من هنا صح .

دعوى الكبرى الكلية في المقام على أستلزام أجازة العقد صحة الاخر و هي أنه كلما كان بين عقدين ملازمة أما بكون الاول لازما و الاخر ملزوما أو العكس فأجازه أحدهما مستلزم لاجازة الاخر و إلا فلا

/ 415