مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أو بيعه بحمار في ملك مالكه .و أما بيع الرغيف بعسل فيكون عقدا فضوليا موقوفا على أجازة المالك لانه ملازم لاجازة بيع الدرهم برغيف .و بالجملة الحكم في هذا المثال على عكس المثال الاول كما عرفت .و من هنا ظهر بطلان ما ذكره المصنف من أن العقود المترتبة على مال المجيز لو وقعت من أشخاص متعددة كان أجازة وسط منها فسخا لما قبله و أجازة لما بعده على الكشف و إن وقعت من شخص واحد أنعكس الامر و وجه البطلان أشار أن تعدد الاشخاص و أنفراده ليس ميزانا في المقام بل المناط هى الملازمة بين المجاز و العقود الآخر و إلا فيمكن أن يصدر العقد من الاشخاص العديدة و مع ذلك يكون المجاز فقط صحيحا و إن كان وسطا كما تقدم نظيره مثل وقوع العقود المتعددة الفضولية على شيء واحد فأجاز المالك الوسط و هكذا من شخص واحد و كذلك ظهر بطلان ما ذكره الشهيد و غيره في الايضاح و الدروس من أن العقود المترتبة لو وقعت على المبيع صح و ما بعده و فى الثمن ينعكس فأن كل ذلك لا يكون ميزانا هنا كما يظهر وجهه بالتأمل .قوله ثم أن هنا إشكالا في شمول الحكم لجواز تتبع العقود - لصورة علم المشترى بالغصب .أقول و قد أشار العلامة إلى ذلك الاشكال و أوضحه قطب الدين و الشهيد على ما في المتن فحاصله أن المشترى مع العلم بكون البايع غاصبا يكون مسلطا للبايع الغاصب على الثمن و لذا لو تلف لم يكن له الرجوع و هكذا لو علم البايع بكون الثمن غصبا و إن كان المفروض في كلامهم هو الاول و لكنه من باب المثال و على هذا فلا ينفذ فيه إجازة المالك المجيز أى المغصوب منه بعد تلفه أى الثمن المدفوع عوضا عن المغصوب بفعل المسلط بأن يدفعه مثمنا عن مبيع