مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أو بيعه بحمار في ملك مالكه .

و أما بيع الرغيف بعسل فيكون عقدا فضوليا موقوفا على أجازة المالك لانه ملازم لاجازة بيع الدرهم برغيف .

و بالجملة الحكم في هذا المثال على عكس المثال الاول كما عرفت .

و من هنا ظهر بطلان ما ذكره المصنف من أن العقود المترتبة على مال المجيز لو وقعت من أشخاص متعددة كان أجازة وسط منها فسخا لما قبله و أجازة لما بعده على الكشف و إن وقعت من شخص واحد أنعكس الامر و وجه البطلان أشار أن تعدد الاشخاص و أنفراده ليس ميزانا في المقام بل المناط هى الملازمة بين المجاز و العقود الآخر و إلا فيمكن أن يصدر العقد من الاشخاص العديدة و مع ذلك يكون المجاز فقط صحيحا و إن كان وسطا كما تقدم نظيره مثل وقوع العقود المتعددة الفضولية على شيء واحد فأجاز المالك الوسط و هكذا من شخص واحد و كذلك ظهر بطلان ما ذكره الشهيد و غيره في الايضاح و الدروس من أن العقود المترتبة لو وقعت على المبيع صح و ما بعده و فى الثمن ينعكس فأن كل ذلك لا يكون ميزانا هنا كما يظهر وجهه بالتأمل .

قوله ثم أن هنا إشكالا في شمول الحكم لجواز تتبع العقود - لصورة علم المشترى بالغصب .

أقول و قد أشار العلامة إلى ذلك الاشكال و أوضحه قطب الدين و الشهيد على ما في المتن فحاصله أن المشترى مع العلم بكون البايع غاصبا يكون مسلطا للبايع الغاصب على الثمن و لذا لو تلف لم يكن له الرجوع و هكذا لو علم البايع بكون الثمن غصبا و إن كان المفروض في كلامهم هو الاول و لكنه من باب المثال و على هذا فلا ينفذ فيه إجازة المالك المجيز أى المغصوب منه بعد تلفه أى الثمن المدفوع عوضا عن المغصوب بفعل المسلط بأن يدفعه مثمنا عن مبيع

/ 415