مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الاول بفساد المبني بأنه لا دليل على كون مال المسلط ملكا للغاصب مع علمه بكونه غاصبا و ذلك فإنه قد سلطه على ماله بعنوان البيع لان يكون المعوض له عند أعتبارهم فيكون دليل اليد محكما مع بطلان البيع فيكون المال باقيا على ملك المسلط فلا يكون علمه بذلك موجبا لتخصيص قاعدة اليد و قد تقدم في ما لا يضمن أن الملكية العقلائية القائمة بأعتبارهم أو الملكية عند المتبايعين مربوطة بالملكية الشرعية فأقدام المسلط على المعاملة مع علمه بكون البايع غاصبا لا يقدم على تلك المعاملة مجانا بل يسلطه على ماله بعنوان المعاوضة و إن لم تكن حاصلة عند الشارع فيكون ماله داخل على ملك الغاصب إذن فإذا أجاز المالك المجيز العقد الصادر من الغاصب على ماله فيكون صحيحا .و بالجملة بعد ملاحظة أقدام المشترى على المعاملة المعاوضة و عدم تسليطه الغاصب على ماله مجانا بل بعنوان المعاوضته و لو عند العقلاء فلا وجه لتوهم كون المقام خارجا عن قاعدة اليد تخصيصا و كون ماله ملكا للغاصب مجانا الثاني إن هذا الاشكال على تقدير صحته إنما لا يجرى على الكشف بل يختص بالنقل و ذلك فان منشأ الاشكال إنما هو توهم أن المالك سلط الغاصب على ماله تسليطا مجانيا فلا تصل النوبة إلى إجازة المجيز لعدم بقاء الصحة التأهلية للعقد حتى تنضم اليه الاجازة لانه سلط الغاصب على ماله مع فرض بطلان العقد الفضولي إلا أن هذا المنشا موجود هنا فإن تسليطه الغاصب على ماله تسليط بعد تحقيق البيع و لو بعدية رتبية كما في المعاطات فيكون ذلك وفاء للثمن الذي لزم عليه بالمعاوضة لا أنه تمليك مستقل