مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
إلا فيكون ما لا للغاصب أما مطلقا أو مع التلف مع الاغماض عن الجواب الاول و السر في ذلك أن الاجازة ليست بيعا ليكون التسليط الواقع من المالك أعنى المشترى تسليطا مجانيا لوقوعه على عنوان البيع و خارجا عنه بل إنما هى من الاحكام الشرعية الثابتة على الملاك كجواز البيع و جواز الاكل و جواز الشرب و غير ذلك إذن فيكون البيع حاصلا من زمان العقد على النقل أيضا و إن كانت الملكية و الاستناد إلى المالك و شمول العمومات من زمان الاجازة فح لا يكون التسليط الحاصل من زمان العقد إلا بعنوان البيع و موقوفا على الاجازة فأن لم تحصل فيكون ما لا للغاصب .و بعبارة أوضح أن منشأ الاشكال أن البيع الفضولي الصادر من الغاصب حيث كان باطلا لعلم المشترى بكونه مالك و إن ما يقع عليه العقد مال مغصوب فيكون تسليط الغاصب على ماله في ذلك الفرض و بهذا العلم تسليطا مجانيا فلا يبقى موضوع للاجازة لتصحيح البيع الصادر من الغاصب أما مطلقا لو قلنا لكونه مالكا لما أخذه من المشترى أبتداء أو بعد التلف بالنقل إلى الغير في بيع أوهبة أو نحوهما و إذا منعنا ذلك المنشا و قلنا أن التسليط ليس على فرض بطلان البيع بل مع فرض صحته التأهلية و لو بكون التسليط على هذا الفرض مراعا على الاجازة فلا وجه حينئذ لتوهم البطلان كما لا يخفى وهنا أشكال رابع قد أشار اليه في الايضاح و حاصله أن المشترى و أن سلط الغاصب على ماله إلا أنه متعلق حق الغير من جهة أن للمالك المغصوب منه أن يجيز العقد الصادر من الغاصب فضولة فيكون مال المشترى ملكا له في مقابل ماله بإجازته لكونه أسبق من الغاصب و و ولى منه فأن الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال