مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
عدم قابلية الايقاع للتعليق واقعا ، أو إلى ذلك عن الوجوه الاعتبارية ، و إذن فيرجع البحث إلى تلك الوجوه ، فلا يكون هنا إجماع تعبدي أما الوجوه المزبورة فهي أيضا ليست بتامة فلا تدل على بطلان الايقاعات الفضولية أما بطلان طلاق المكره كبطلان بيعه فإنما هو في حد ذاته مع قطع النظر عن لحوق الاجازة ، و يدل على عدم تحقق الاجماع المزبور أنه ذهب واحد من الاصحاب إلى صحة عتق الراهن العبد المرهون توقعا للفك أو الاجازة ، و ذهب بعضهم إلى صحة عتق المرتهن عن الراهن مع أجازته ذلك و أما الروايات الواردة في المنع عن نفود الطلاق الصادر من الزوج .
فالمراد منها هو أن الانسان ليس له أن يطلق زوجة غيره مستقلا و بغير أذنه و أجازته و هذا لا ينافى نفوذ الطلاق الصادر من الزوج مع الاجازة من الزوج بحيث يستند الطلاق أليه لا إلى مجرى الصيغة ، و من هنا ظهر الجواب عن الاستدلال ببطلان العتاق الفضولي بالروايات المانعة عن العتق الصادر من المالك و يضاف إلى ذلك أن أمثال هذه الروايات واردة في البيع أيضا كقوله عليه السلام ( لا بيع إلا في ملك ) فلو التزمنا بظاهرها فلا بد من الالتزام - ببطلان البيع الفضولي أيضا .
و أما دعوى أن التعليق في الايقاعات أمر مستحيل دعوى جزافية ضرورة أن المعاني الايقاعات كالمعانى العقدية في قبولها للتعليق و على الجملة أنه لا دليل على بطلان الايقاعات الفضولية و إذا قلنا بكون الوصية من الايقاعات كانت الوصية بما زاد على الثلث من الايقاعات الفضولية و لا أشكال في صحتها مع أجازة الورثة و على