مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن العبد لم يعص الله في نكاحه لكي يكون قابلا للزوال بالاجازة اللاحقة كالعقد في العدة و أشباهه كما في أحد الخبرين لان حرام الله حرام إلى يوم القيامة و إنما عصى سيده الذي يزول عصيانه بتبديل كراهته برضائه ، فيستفاد من ذلك أن النكاح المزبور مشروع في نفسه و إنما المانع عن نفوذه هو كراهة السيد فإذا رضى به صح و عليه ، فيصح كل عقد مشروع في نفسه بالاجازة اللاحقة إذ لا خصوصيه لنكاح العبد لنفسه و أذن فالإِمام عليه السلام في مقام بيان الضابطة الكلية و هي أن كل عقد كان فيه عصيان لله تعالى ، فهو فاسد كالعقد في العدة و العقد على المحارم و بيع الخمر و الخنزير و كل عقد لم يكن فيه عصيان لله تعالى فهو صحيح غاية الامر أنه محتاج إلى أجازة سيده .

و قال المصنف ما هذا لفظه ( و ربما يؤيد المطلب بالاخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون أذن مولاه معللا بأنه لم يعص الله و إنما عصى سيده ، أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله ، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا و هو عصيان الله تعالى و أما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزوا له يصح العقد و رضا المالك من هذا القبيل فإنه لا يرض أولا و يرضى ثانيا بخلاف سخط الله عز و جل بفعل فإنه يستحيل رضاه .

و يرد عليه أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات بوجه على صحة بيع الفضولي بالاجازة اللاحقة للفرق الواضح بين مفادها و بين البيع الفضولي ضرورة إذ العقد في موردها مستند إلى من له العقد كما عرفته سابقا إذ المفروض أن العبد قد تزوج لنفسه إلا أنه فاقد لما

/ 415