مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أن العبد لم يعص الله في نكاحه لكي يكون قابلا للزوال بالاجازة اللاحقة كالعقد في العدة و أشباهه كما في أحد الخبرين لان حرام الله حرام إلى يوم القيامة و إنما عصى سيده الذي يزول عصيانه بتبديل كراهته برضائه ، فيستفاد من ذلك أن النكاح المزبور مشروع في نفسه و إنما المانع عن نفوذه هو كراهة السيد فإذا رضى به صح و عليه ، فيصح كل عقد مشروع في نفسه بالاجازة اللاحقة إذ لا خصوصيه لنكاح العبد لنفسه و أذن فالإِمام عليه السلام في مقام بيان الضابطة الكلية و هي أن كل عقد كان فيه عصيان لله تعالى ، فهو فاسد كالعقد في العدة و العقد على المحارم و بيع الخمر و الخنزير و كل عقد لم يكن فيه عصيان لله تعالى فهو صحيح غاية الامر أنه محتاج إلى أجازة سيده .و قال المصنف ما هذا لفظه ( و ربما يؤيد المطلب بالاخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون أذن مولاه معللا بأنه لم يعص الله و إنما عصى سيده ، أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله ، فهو الموجب لوقوع العقد باطلا و هو عصيان الله تعالى و أما المانع الذي يرجى زواله كعصيان السيد فبزوا له يصح العقد و رضا المالك من هذا القبيل فإنه لا يرض أولا و يرضى ثانيا بخلاف سخط الله عز و جل بفعل فإنه يستحيل رضاه .و يرد عليه أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات بوجه على صحة بيع الفضولي بالاجازة اللاحقة للفرق الواضح بين مفادها و بين البيع الفضولي ضرورة إذ العقد في موردها مستند إلى من له العقد كما عرفته سابقا إذ المفروض أن العبد قد تزوج لنفسه إلا أنه فاقد لما