مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هو معتبر في صحته و هو رضا السيد و أذن ، فلا أشعار فيها بصحة البيع الفضولي فضلا عن الدلالة عليها نعم يمكن التعدي منها إلى ما يماثل موردها كعقد بنت الاخ ، فإن صحته متوقفة على رضا العمة و كعقد بنت الاخت فإن صحتها متوقفة على رضا الخالة على ما في بعض الروايات ( 1 ) و عليه فإذا تزوج الرجل ببنت الاخ بدون رضا العمة أو ببنت الاخت بدون رضا الخالة حكم بصحة ذلك بالرضا المتأخر منهما من جهة تلك الروايات لانه لم يعص الله حتى لا يزول عصيانه بل عصى المخلوق فيزول بالرضا و عليه فتدل الرواية على كبرى كلية و هي أن كل عقد صدر من أهله و وقع في محله و لكن يتوقف نفوذه على أجازة الغير فهو نافذ بالاجازة بمقتضى التعليل المذكور في تلك الاخيار ، فلا دلالة فيها على صحة ما يتوقف أصل أنعقاده على أجازة الغير ، نعم لو كان التعليل بإن كان كل عقد كان فيه عصيان المخلوق دون الخالق ، فهو محكوم بالصحة برضا الغير لكان شاملا للبيع الفضولي أيضا و لكن الواقع في الرواية ليس كذلك .

و قد اتضح لك مما ذكرناه أنه لا يصح الاستدلال على صحة بيع الفضولي بالاجماع على نفوذ بيع المفلس مع أجازة الغرماء و على نفوذ بيع الراهن مع أجازة المرتهن لان شيئا من ذلك لا يرتبط بما نحن فيه .

ثم إذا سلمنا دلالة الاخبار المذكورة على صحة عقد الفضولي لم يصح ما نسب إلى أبن حمزة ره من أن نكاح العبد و كذا نكاح

1 - راجع الوافي ج 12 ص 37 و يب ج 2 ص 208 و الكافي ج 5 ص 424 و الوسائل باب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

/ 415