مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
المساكين و المتاجر للشيعة و إن كان ذلك بأجمعه للامام عليه السلام فإنها تدل على أن الائمة عليهم السلام قد أجازوا معاملات شيعتهم على أموالهم فتدل على تأثير الاجازة اللاحقة .أقول لا يخفى عليك أن هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي على تقدير و لا يمكن ذلك على تقدير آخر و بيانه أنك قد عرفت في طليعة البحث عن العقد الفضولي أن أقتران رضا المالك بالعقد الصادر من الاجنبي لا يخرجه عن عنوان الفضولي إلا إذا أظهره بمظهر خارجى و هذا لا شبهة فيه .و إنما البحث في أن الاذن الغير الواصل هل يخرج العقد عن الفضولية أم لا ؟ كما إذا أذن المالك في بيع شيء من ماله فباعه المأذون قبل وصول الاذن اليه فإن قلنا بتأثير الاذن الغير الواصل في خروج العقد عن الفضولية ، فالإِجازة المزبورة أجنبية عن بحث الفضولي بالكلية ، ضرورة أن الائمة عليهم السلام قد أذنوا لشيعتهم في المعاملة على ما فيه حق الامام عليه السلام غاية الامر أن المشترى لم يطلع على ذلك الاذن و عليه ، فتكون تلك المعاملة مستندة إلى الائمة