مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المساكين و المتاجر للشيعة و إن كان ذلك بأجمعه للامام عليه السلام فإنها تدل على أن الائمة عليهم السلام قد أجازوا معاملات شيعتهم على أموالهم فتدل على تأثير الاجازة اللاحقة .

أقول لا يخفى عليك أن هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على صحة البيع الفضولي على تقدير و لا يمكن ذلك على تقدير آخر و بيانه أنك قد عرفت في طليعة البحث عن العقد الفضولي أن أقتران رضا المالك بالعقد الصادر من الاجنبي لا يخرجه عن عنوان الفضولي إلا إذا أظهره بمظهر خارجى و هذا لا شبهة فيه .

و إنما البحث في أن الاذن الغير الواصل هل يخرج العقد عن الفضولية أم لا ؟ كما إذا أذن المالك في بيع شيء من ماله فباعه المأذون قبل وصول الاذن اليه فإن قلنا بتأثير الاذن الغير الواصل في خروج العقد عن الفضولية ، فالإِجازة المزبورة أجنبية عن بحث الفضولي بالكلية ، ضرورة أن الائمة عليهم السلام قد أذنوا لشيعتهم في المعاملة على ما فيه حق الامام عليه السلام غاية الامر أن المشترى لم يطلع على ذلك الاذن و عليه ، فتكون تلك المعاملة مستندة إلى الائمة

- < حلل لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له : رجل ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو إمرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيه فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم و الغائب و الميت منهم و الحى و ما يولد منهم إلى يوم القيامة الوسائل باب 4 من أبواب الانفال ج 4 ضعيف بسالم بن مكرم و ، حديث الاول من باب 4 أيضا .

/ 415