مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الناقل و كل ذلك لاجل تلك الروايات و قد ذكرنا في كتاب الخمس أن أخبار التحليل كلها مطلقها و مقيدها محمولة على هذه الجهة و أن التحليل إنما هو للمنقول اليه فقط لا للناقل بل ذمته مشغولة بحق الامام عليه السلام و إنما التزمنا بذلك جمعا بين الاخبار الدالة على طيب المناكح و المساكين و المتاجر للشيعة و بين ما دل على وجوب إيصال حق الامام اليه كرواية الكليني عن على بن إبراهيم عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر عليه السام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل الخ ، الوسائل باب 3 من أبواب الانفال و لو أغمضنا عما ذكرناه لما جاز شراء ما فيه حق الامام عليه السلام و لما جاز التصرف و لما جاز وطي الامة التي هى للامام عليه السلام مع أنها جائزة و أيضا يلزم أن يكون المتولد من تلك الجارية ولد زنا مع أنه ليس كذلك و جميع ذلك ليس إلا من أن الامام عليه السلام قد أمضي هذه المعاملات تفضلا منه على شيعتهم و قد اتضح لك مما ذكرناه فساد ما يقال : من أن مقتضى ما دل على طيب المناكح هو أباحة وطي الجارية التي جعلت ثمنا لما فيه الخمس مع أن مقتضى انتقال الخمس إلى الثمن هو عدم الجواز و وجه الفساد هو ما ذكرناه من مقتضى الجمع بين الاخبار هو اختصاص التحليل بالمنقول اليه فقط فلا يعم الناقل و تفصيل الكلام في محله .الوجه الخامس : الروايات ( 1 ) الواردة في عامل مال المضاربة لو خالف ما شرط عليه من تعيين سلعة مخصوصة فأشترى غيرها أو المنع عن السفر إلى أرض معلومة فسافر إليها فأنها تدل على أنه