مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يضمن مال المضاربة مع التلف و لكن الربح مشترك بينهما على الشرط و هذا لا يتم إلا على القول بصحة المعاملات الفضولية و تأثير الاجازة اللاحقة فيها ، فإنه على هذا تكون المعاملة الصادرة من العامل فضولية و تصح بالاجازة اللاحقة و إلا فمقتضى القاعدة أن يكون مجموع الربح للمالك .

1 - يب عن جميل عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل ما لا يشترى به ضربا من المتاع فأشترى به الذي أمره قال هو ضامن و الربح بينهما على ما شرط و روى الكليني و الشيخ بأسناد هما عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يعطى الرجل المال فيقول له أئت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها و أشتر منها قال : فإن جاوزها و هلك المال ، فهو ضامن و أن أشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه و إن ربح فهو بينهما حسن بإبن هاشم .

كافى عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهم السلام قال سألته عن الرجل يعطى المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فخرج قال : يضمن المال و الربح بينهما .

تهذيب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يعط الرجل ما لا مضاربة و ينهناه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال هو له ضامن و الربح بينهما إذا شرطه و عصاه .

فقيه عن الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الارض و نهى أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن أسلم فربح فالربح بينهما تهذيب عن الشحام عن الصادق عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال و نهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به قال هو ضامن و الربح بينهما الكافى ج 5 ص 240 و التهذيب ج 2 ص 170 و الوافي ج 10 ص 120 و الفقيه طبعة النجف ص 143 .

/ 415