مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تعالى ( أحل الله البيع ) فأن مفاده أحل الله بيوعكم و عليه فالممضى إنما هو البيع المنسوب إلى المالك لا مطلق البيع و إن لم ينسب اليه الوجه الثاني : ما دل على حرمة مال إمرء مسلم إلا بطيبة نفسه ، و من الواضح أن المالك في الصورة المفروضة راض بالتصرف في ماله ، فيكون خارجا عن الفضولية و إلا لم يجز التصرف فيه .

و فيه : أن المراد من حلية البيع إن كانت هى الحلية التكليفية كحرمة الاكل و الشرب ، فالروايات المزبورة خارجة عن محل الكلام لان البحث ، إنما هو في نفوذ البيع الفضولي مع الرضاء الباطنى من المالك ، و إن كان المراد هو الاعم من الحلية الوضعية و التكليفية فهو و إن كان لا بأس به ، و لكن لا دلالة فيها على أن المعتبر في حلية المال إنما هو خصوص رضاء المالك و طيب نفسه بل الظاهر منها هو أن الرضاء معتبر في حلية المال ، و هذا لا ينافى اعتبار شيء آخر فيها كأظهار الرضاء بمبرز خارجى من الاذن ، أو الاجازة و السر في ذلك هو أن أمثال هذه الجمل و المركبات كقوله عليه السلام ( لا صلاة إلا بطهور ) أو ( بفاتحة الكتاب ) و ( لا عمل إلا بنية ) لا تدل على الحصر ، و أن الصلاة مثلا لا تتحقق إلا بالطهور أو بفاتحة الكتاب و أن العمل لا يتحقق إلا بنية ، فأنه لا يستفاد منها إلا اعتبار كون الفعل مقرونا بالنية أو الطهور أو بفاتحة الكتاب لا أن الفعل لا يوجد إلا بالامور المذكورة ، و كذلك الامر فيما نحن فيه بل المستفاد منها إنما هو اعتبار المستثنى في المستثنى منه سواء اعتبر فيه شيء آخر أم لا .

الوجه الثالث : ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد

/ 415