مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
تعالى ( أحل الله البيع ) فأن مفاده أحل الله بيوعكم و عليه فالممضى إنما هو البيع المنسوب إلى المالك لا مطلق البيع و إن لم ينسب اليه الوجه الثاني : ما دل على حرمة مال إمرء مسلم إلا بطيبة نفسه ، و من الواضح أن المالك في الصورة المفروضة راض بالتصرف في ماله ، فيكون خارجا عن الفضولية و إلا لم يجز التصرف فيه .و فيه : أن المراد من حلية البيع إن كانت هى الحلية التكليفية كحرمة الاكل و الشرب ، فالروايات المزبورة خارجة عن محل الكلام لان البحث ، إنما هو في نفوذ البيع الفضولي مع الرضاء الباطنى من المالك ، و إن كان المراد هو الاعم من الحلية الوضعية و التكليفية فهو و إن كان لا بأس به ، و لكن لا دلالة فيها على أن المعتبر في حلية المال إنما هو خصوص رضاء المالك و طيب نفسه بل الظاهر منها هو أن الرضاء معتبر في حلية المال ، و هذا لا ينافى اعتبار شيء آخر فيها كأظهار الرضاء بمبرز خارجى من الاذن ، أو الاجازة و السر في ذلك هو أن أمثال هذه الجمل و المركبات كقوله عليه السلام ( لا صلاة إلا بطهور ) أو ( بفاتحة الكتاب ) و ( لا عمل إلا بنية ) لا تدل على الحصر ، و أن الصلاة مثلا لا تتحقق إلا بالطهور أو بفاتحة الكتاب و أن العمل لا يتحقق إلا بنية ، فأنه لا يستفاد منها إلا اعتبار كون الفعل مقرونا بالنية أو الطهور أو بفاتحة الكتاب لا أن الفعل لا يوجد إلا بالامور المذكورة ، و كذلك الامر فيما نحن فيه بل المستفاد منها إنما هو اعتبار المستثنى في المستثنى منه سواء اعتبر فيه شيء آخر أم لا .الوجه الثالث : ما دل على أن علم المولى بنكاح العبد