مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
رقا لمولاه من جهة الاستصحاب مخالف للقاعدة فلا يجرى الاستصحاب هنا .و يرد عليه أولا : أن مدعى الصحة و إن كان يقدم على مدعى الفساد في باب المعاملات إلا أن ذلك لا يجرى فيما نحن فيه ، لانا ذكرنا في محله أن السيرة قائمة على صحة العمل فيما إذا أحرز أصل وجوده الجامع بين الصحيح و الفساد و شك في صحته و فساده من النواحى الاخر و أما إذا شك في أصل وجود العمل لم تجر أصالة الصحة لكون الشك حينئذ في تحقق العمل في الخارج لا في صحته و فساده بعد إحراز وجوده ، بل ذكرنا هناك أنها لا تجري مع عدم إحراز قصد العنوان حتى فيما لم يكن العنوان من العناوين القصدية كالطهارة الخبثية مثلا إذا شاهدنا أحدا يصب الماء على ثوب تنجس و لكنها لم نحرز أنه قصد تطهيره أم لا لم تجر فيه أصالة الصحة و هكذا لكلام في قاعدة الفراغ فأنها لا تجري مع الشك في أصل وجود العمل أو في قصد عنوانه بل إنما تجري مع الشك في صحته و فساده من ناحية الشرائط أو الموانع بعد إحراز أصل وجوده .و لا شبهة في أن هذه الكبرى لا تنطبق على ما نحن فيه لانه بناء على دعوى مولى الاب لم يتحقق في الخارج معاملة حقيقية أصلا بل إنما تحققت معاملة صورية و عليه فيكون شأنها شأن سائر المعاملات الصورية كبيع الهازل و الساهي و الغالط و النائم و أشباهها و أذن ، فعود العبد المبتاع رقا لمولاه لا يكون مخالفا لاصالة الصحة لكي يلزم منه تقديم مدعى الصحة على مدعى الفساد .أما المنع عن جريان الاستصحاب بقاعدة من ملك شيئا ملك