مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و سكوته أقرار منه بذلك فأن الظاهر من هذه الطائفة ( 1 ) هو كفاية الرضاء الباطنى في خروج العقد عن الفضولية .و يرد عليه أولا : أن سكوت السيد عن نكاح عبده مع أطلاعه عليه كاشف عرفي عن الرضاء بالعقد ، و مورد بحثنا ما إذا لم يكن هنا كاشف عرفي عن ذلك .و ثانيا : أن مجرد رضاء المولى باطنا بنكاح عبده يكفى في صحته ، لما سيأتي من التفضيل بين كون الاجازة لتحقيق استناد العقد إلى من يملك التصرف ليكون العقد عقدا له ، و بين