مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لهذا قوله عليه السلام ( صاحبه الاول ) فإن التعبير بصاحبه الاول لا يناسب مع كون الثوب ملكا للمشتري فعلا ) .

و الظاهر أن منشأ هذا الاحتمال إنما هو أرجاع الضمير في كلمة ( صاحبه ) إلى لفظ ( الثوب ) ، فيكون معنى الرواية حينئذ أن البايع يرد الزائد إلى صاحب الثوب ، و عليه فتدل الرواية على أن من أشترى شيئا بثمن ثم باعه بأزيد منه فيستحب له أن يرد الزائد على المالك الاول .

و لكن يتوجه عليه أولا أن الظاهر من سياق الرواية هو رجوع الضمير إلى لفظ صاحبه الذي ذكر في السوأل مرتين و أريد منه البايع و المراد من لفظ صاحبه الذي في الجواب هو المشترى و - عليه فمعني الرواية هو أن البايع يرد الزائد على رفيقه و قرينه الذي هو المشترى .

و ثانيا : أن الثوب لو كان للبايع من ناحية البيع الثاني لم يبق مجال لقوله عليه السلام ( لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الاول ما زاد ) ، إذا - المفروض أن الثوب ملك للبايع و قد أشتراه من المشترى الاول ثانيا بأقل من الثمن الذي باعه منه أولا و لا شبهة في صحة هذه المعاملة لانها ليست بأقالة ، لكي لا تجوز بالوضيعة مع العلم و يرد الزائد لو أخذه جهلا و باعه بأزيد من الثمن الاول .

و ثالثا : أن أرجاع الضمير إلى الثوب لا يرفع اللغوية بل يستلزمها إذ بناء على هذا الاحتمال فالثوب له مالكان أحدهما المشترى الاول ، و ثانيهما البايع ، و حيث أنه لا معنى لرد البايع ماله على

/ 415