مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لهذا قوله عليه السلام ( صاحبه الاول ) فإن التعبير بصاحبه الاول لا يناسب مع كون الثوب ملكا للمشتري فعلا ) .و الظاهر أن منشأ هذا الاحتمال إنما هو أرجاع الضمير في كلمة ( صاحبه ) إلى لفظ ( الثوب ) ، فيكون معنى الرواية حينئذ أن البايع يرد الزائد إلى صاحب الثوب ، و عليه فتدل الرواية على أن من أشترى شيئا بثمن ثم باعه بأزيد منه فيستحب له أن يرد الزائد على المالك الاول .و لكن يتوجه عليه أولا أن الظاهر من سياق الرواية هو رجوع الضمير إلى لفظ صاحبه الذي ذكر في السوأل مرتين و أريد منه البايع و المراد من لفظ صاحبه الذي في الجواب هو المشترى و - عليه فمعني الرواية هو أن البايع يرد الزائد على رفيقه و قرينه الذي هو المشترى .و ثانيا : أن الثوب لو كان للبايع من ناحية البيع الثاني لم يبق مجال لقوله عليه السلام ( لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه يرد على صاحبه الاول ما زاد ) ، إذا - المفروض أن الثوب ملك للبايع و قد أشتراه من المشترى الاول ثانيا بأقل من الثمن الذي باعه منه أولا و لا شبهة في صحة هذه المعاملة لانها ليست بأقالة ، لكي لا تجوز بالوضيعة مع العلم و يرد الزائد لو أخذه جهلا و باعه بأزيد من الثمن الاول .و ثالثا : أن أرجاع الضمير إلى الثوب لا يرفع اللغوية بل يستلزمها إذ بناء على هذا الاحتمال فالثوب له مالكان أحدهما المشترى الاول ، و ثانيهما البايع ، و حيث أنه لا معنى لرد البايع ماله على