مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مصباح الفقاهة فی المعاملات - جلد 4

السید أبوالقاسم الموسوی الخوئی؛ المقرر: محمدعلی التوحیدی التبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نفسه ، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام و يرد على صاحبه هو المشترى و حينئذ فلا يبقى مجال لتوصيف ذلك بلفظ - الاول و إلا فيكون لغوا و أما إذا أرجعنا الضمير إلى لفظ صاحبه المذكور في السوأل و أريد منه البايع فإنه حينئذ لا تلزم اللغوية ، لان الثوب له صاحبان الصاحب الاول ، و هو الذي أشترى الثوب من البايع أولا و الصاحب الثاني و هو الذي أشترى الثوب منه ثانيا ، فإذا قيد لفظ صاحبه بكلمة الاول أريد منه المشترى الاول و عليه فتكون هذه الجملة قرينة على ما ذكرناه لا على ما ذكره شيخنا الاستاذ .

الوجه التاسع : رواية ( 1 ) عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال سألت أبا عبد الله على السلام عن السمسارا أ يشترى بألاجر فيدفع اليه الورق و يشترط عليه أنك أن تأتي بما تشتري فيما شئت أخذته و ما شئت تركته فيذهب فيشترى ثم يأتى بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس و قد جعلها المصنف مؤيدة لصحة بيع الفضولي و حاصل كلامه أن في الرواية أحتمالات شتى : الاول : أن يراد من الشراء شراء السمسار لنفسه ، فيكون أخذ الورق من صاحبه حينئذ بعنوان القرض لكي يبيع منه من الامتعة ما يرضى به و يوفيه دينه و لا ينافيه قول السائل و يشترط عليه أن تأت بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته لان ذلك لا يزيد

1 - الكافى ج 5 من ط 2 ص 196 التهذيب ج 2 ص 133 و الفقيه و الوسائل باب 20 من أبواب أحكام العقود حديث 2 .

/ 415