مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
نفسه ، فيكون ذلك قرينة على أن المراد من قوله عليه السلام و يرد على صاحبه هو المشترى و حينئذ فلا يبقى مجال لتوصيف ذلك بلفظ - الاول و إلا فيكون لغوا و أما إذا أرجعنا الضمير إلى لفظ صاحبه المذكور في السوأل و أريد منه البايع فإنه حينئذ لا تلزم اللغوية ، لان الثوب له صاحبان الصاحب الاول ، و هو الذي أشترى الثوب من البايع أولا و الصاحب الثاني و هو الذي أشترى الثوب منه ثانيا ، فإذا قيد لفظ صاحبه بكلمة الاول أريد منه المشترى الاول و عليه فتكون هذه الجملة قرينة على ما ذكرناه لا على ما ذكره شيخنا الاستاذ .الوجه التاسع : رواية ( 1 ) عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال سألت أبا عبد الله على السلام عن السمسارا أ يشترى بألاجر فيدفع اليه الورق و يشترط عليه أنك أن تأتي بما تشتري فيما شئت أخذته و ما شئت تركته فيذهب فيشترى ثم يأتى بالمتاع فيقول خذ ما رضيت ودع ما كرهت قال : لا بأس و قد جعلها المصنف مؤيدة لصحة بيع الفضولي و حاصل كلامه أن في الرواية أحتمالات شتى : الاول : أن يراد من الشراء شراء السمسار لنفسه ، فيكون أخذ الورق من صاحبه حينئذ بعنوان القرض لكي يبيع منه من الامتعة ما يرضى به و يوفيه دينه و لا ينافيه قول السائل و يشترط عليه أن تأت بما تشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته لان ذلك لا يزيد