مصباح الفقاهة فی المعاملات جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و من هنا ظهر ما في كلام المحقق الايروانى من أن الاستثناء منقطع حتى مع قطع النظر عن قيد بالباطل لان المراد من لا تأكلوا لا تأكلوا أموال الغير و بعد التجارة عن تراض ليس الاكل أكلا لمال الغير .و ثالثا : لو سلمنا كون الاستثناء في الآية منقطعا و سوق الآية بحسب ظهورها البدوى إلى بيان القاعدة الكلية لكل واحد من أكل المال بالباطل و التجارة عن تراض و تظهر ثمرة ذلك فيما لا يعد في نظر العرف من التجارة عن تراض و لا من الاسباب الباطلة فيكون مجملا و لكنه تعالى حيث كان بصدد بيان الاسباب المشروعة للمعاملات و تمييز صحيحها عن فاسدها و كان الاهمال مخلا بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من القرينة المقامية و تحصل أن الآية - المباركة موقة لبيان حصر الاسباب الصحيحة بالتجارة عن تراض سواء أ كان الاستثناء متصلا أم كان منقطعا ، فدلالة الآية على مفهوم الحصر مما لا ريب فيه و هو بطلان التجارة عن تراض و منها البيع الفضولي أما الوجه الثاني ، فقد ناقش فيه المصنف : بأن سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد مع تسليمه إنما يثبت فيما إذا لم يرد الوصف مورد الغالب و إلا فلا مفهوم له و من الواضح أن الوصف في الآية الشريفة قد ورد مورد الغالب كما في قوله تعالى ( و ربائبكم اللاتي في حجوركم ) لا للاحتراز لكي يكون له مفهوم و يضاف إلى ذلك احتمال أن يكون عن تراض خبرا ، ثانيا لتكون بناء على نصب تجارة كما هو المنقول عن قراءة الكوفيين ، لا قيدا للتجارة و حينئذ فيلزم وقوع الاكل و التصرف بعد التراضى سواء تقدم على