مقدّمة التحقيق التقيّة فروع العلم الإجمالي تنبيه ثلاث فوائد منهجنا في التحقيق 1- التقيّة المبحث الأوّل في أقسام التقيّة منها: التقسيم بحسب ذاتها و منها: التقسيم بحسب المتقي و منها: التقسيم بحسب المتقى منه عموم أخبار التقيّة و إطلاقها حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسدالعمل أم لا؟ تفصيل الشيخ الأعظم في المقام و بيان وجهالخدشة فيه و منها: ما دلّت عليه في التقيّةالمداراتية. و منها: رواية أبي عمر الأعجمي قال: قال ليأبو عبد اللَّه دلالة الأخبار على صحّة العمل و لوللاختلاف في الموضوعات الروايات الدالّة على صحّة الصلاة معالعامّة اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة ولو مع عدم الخوف المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحةفي التقيّة عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة منالمخالفين حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمالالحيلة المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثارالصحّة على العمل الصادر تقيّةً 2 حال التكاليف النفسيّة و الغيريّة المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة المسألة الأُولى فيما إذا شكّ في أنّ مابيده ظهر أو عصر المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيدهمغرب أو عشاء المسألة الثالثة في حكم العلم بتركسجدتين من ركعتين حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعةالأخيرة بعد الصلاة حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعةالأخيرة بعد الصلاة تنبيه: حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناءالصلاة عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارةإلى اعتبارات القضايا المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعةالبنائية حول موضوع البناء على الأكثر مختار شيخنا العلّامة الحائري و نقده إشكال و دفع المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بينآخر الظهر و أوّل العصر 1 حكم ما إذا كان في الوقت المشترك 2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بينالثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عنالمغرب المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناءالعصر أنّه ترك ركعة من الظهر [3- قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به] (الفوائد الخمسة الفائدة الأُولى) المراد بملك الشيء المراد من «الشيء» في القاعدة عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلىقواعد اخرى اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمانمالكيته المراد بملك الإقرار عدم قيام الإجماع على هذه القاعدةبرأسها النسبة بين هذه القاعدة و قاعدةالائتمان 4- الفائدة الثانية في تداخل الأسباب بيان متعلّق الإرادة و الكراهة و كيفيّةتعلّقهما به 5- الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامرالتشريعيّة بالعلل التكوينيّة و مايترتّب عليه إبطال أصالة الفورية إبطال أصالة التعبدية إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عندالإطلاق 6- الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول حول تمايز العلوم 7- الفائدة الخامسة في لزوم تبيّن الفجرفعلًا في اللّيالي المقمرة الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّنالفعلي الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّنالفعلي 8- الفائدة الاولى في شرح حال العقود والإيقاعات المقام الأوّل: في الفرق بين العقد والإيقاع المقام الثاني: حول أصالة اللزوم دلالة آية الميثاق على لزوم العقودالمعاوضية 9- الفائدة الثانية في حال الشروطالمخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها الأوّل: حول قوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم): «المؤمنون عند شروطهم» الثاني: في المراد من الشرط المخالف 10- الفائدة الثالثة في التكلّم في بعضجهات ما نقل عن رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) من قوله: «على اليد ماأخذت حتّى تؤدّي» الاولى: في سنده الثانية: في بيان مفاد «على» مع مجرورها بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث علىالضمان الثالثة: في وجه نسبة العهدة إلى اليد الرابعة: في اختصاص الحديث باليدالعدوانية الخامسة: في دلالة الحديث على ردّ المثلحتّى في القيميات السادسة: في أنّ المدار على أعلى القيم الوجه في ضمان قيمة يوم الغصب الوجه في ضمان قيمة يوم التلف الوجه في ضمان قيمة يوم الأداء الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصبإلى التلف الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصبإلى الأداء ترجيح أعلى القيم من حين الغصب إلىالتلف