رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مقدّمة التحقيق‏ التقيّة فروع العلم الإجمالي‏ تنبيه‏ ثلاث فوائد منهجنا في التحقيق‏ 1- التقيّة المبحث الأوّل في أقسام التقيّة منها: التقسيم بحسب ذاتها و منها: التقسيم بحسب المتقي‏ و منها: التقسيم بحسب المتقى‏ منه‏ عموم أخبار التقيّة و إطلاقها حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسدالعمل أم لا؟ تفصيل الشيخ الأعظم في المقام و بيان وجهالخدشة فيه‏ و منها: ما دلّت عليه في التقيّةالمداراتية. و منها: رواية أبي عمر الأعجمي قال: قال ليأبو عبد اللَّه‏ دلالة الأخبار على‏ صحّة العمل و لوللاختلاف في الموضوعات‏ الروايات الدالّة على‏ صحّة الصلاة معالعامّة اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة ولو مع عدم الخوف‏ المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحةفي التقيّة عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة منالمخالفين‏ حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمالالحيلة المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثارالصحّة على العمل الصادر تقيّةً 2 حال التكاليف النفسيّة و الغيريّة المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصّة المسألة الأُولى‏ فيما إذا شكّ في أنّ مابيده ظهر أو عصر المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيدهمغرب أو عشاء المسألة الثالثة في حكم العلم بتركسجدتين من ركعتين‏ حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعةالأخيرة بعد الصلاة حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعةالأخيرة بعد الصلاة تنبيه: حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناءالصلاة عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارةإلى اعتبارات القضايا المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعةالبنائية حول موضوع البناء على الأكثر مختار شيخنا العلّامة الحائري و نقده‏ إشكال و دفع‏ المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بينآخر الظهر و أوّل العصر 1 حكم ما إذا كان في الوقت المشترك‏ 2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بينالثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عنالمغرب‏ المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناءالعصر أنّه ترك ركعة من الظهر [3- قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به‏] (الفوائد الخمسة الفائدة الأُولى‏) المراد بملك الشي‏ء المراد من «الشي‏ء» في القاعدة عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلى‏قواعد اخرى‏ اشتراط وقوع الإقرار بالشي‏ء في زمانمالكيته‏ المراد بملك الإقرار عدم قيام الإجماع على‏ هذه القاعدةبرأسها النسبة بين هذه القاعدة و قاعدةالائتمان‏ 4- الفائدة الثانية في تداخل الأسباب‏ بيان متعلّق الإرادة و الكراهة و كيفيّةتعلّقهما به‏ 5- الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامرالتشريعيّة بالعلل التكوينيّة و مايترتّب عليه‏ إبطال أصالة الفورية إبطال أصالة التعبدية إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عندالإطلاق‏ 6- الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول‏ حول تمايز العلوم‏ 7- الفائدة الخامسة في لزوم تبيّن الفجرفعلًا في اللّيالي المقمرة الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّنالفعلي‏ الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّنالفعلي‏ 8- الفائدة الاولى‏ في شرح حال العقود والإيقاعات‏ المقام الأوّل: في الفرق بين العقد والإيقاع‏ المقام الثاني: حول أصالة اللزوم‏ دلالة آية الميثاق على‏ لزوم العقودالمعاوضية 9- الفائدة الثانية في حال الشروطالمخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها الأوّل: حول قوله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم): «المؤمنون عند شروطهم» الثاني: في المراد من الشرط المخالف‏ 10- الفائدة الثالثة في التكلّم في بعضجهات ما نقل عن رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله وسلّم) من قوله: «على اليد ماأخذت حتّى تؤدّي» الاولى‏: في سنده‏ الثانية: في بيان مفاد «على‏» مع مجرورها بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث علىالضمان‏ الثالثة: في وجه نسبة العهدة إلى اليد الرابعة: في اختصاص الحديث باليدالعدوانية الخامسة: في دلالة الحديث على ردّ المثلحتّى في القيميات‏ السادسة: في أنّ المدار على‏ أعلى القيم‏ الوجه في ضمان قيمة يوم الغصب‏ الوجه في ضمان قيمة يوم التلف‏ الوجه في ضمان قيمة يوم الأداء الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصبإلى التلف‏ الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصبإلى الأداء ترجيح أعلى القيم من حين الغصب إلىالتلف‏

/ 291