رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اللَّه(عليه السّلام) عن الرجل يصلّي و لا يدريواحدة صلّى أم ثنتين، قال يستقبل حتّى يستيقن أنّه قد أتمّ، و فيالجمعة، و في المغرب، و في الصلاة في السفر«1».و في صحيحته الأُخرى، عن أحدهما (عليهماالسّلام) قال: سألته عن السهو في المغرب،قال يعيد حتّى يحفظ إنّها ليست مثل الشفع «2».و مع الغضّ عنه لا مجال للأصل في إحرازالركعات لأنّ أصالة عدم الإتيان بالركعة،أثرها العقلي أنّ مع ضمّ ركعة أُخرى مثلًاتتمّ الصلاة، و فيما نحن فيه أصالة عدمالرابعة لا تثبت كون المغرب ثلاث ركعاتبلا زيادة و نقيصة إلّا بالأصل المثبت.و أمّا صحّتها عشاءً، فتبتني على أمرين:أحدهما: شمول حديث لا تعاد.. «3» لرفع الترتيب الغير العمدي في مثلالمقام، و هو الأصحّ لما عرفت سابقاً «4»من ظهور أدلّة الترتيب في أنّه معتبر بينماهيّة الصلاتين لا أجزائهما، و محلّتحصيله أوّل الشروع فيها. و لو لا أدلّةالعدول لقلنا بسقوط الترتيب بمجرّدالشروع.