رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأمانه «1» قال الشيخ: «و ظاهر أن ليسمستند له إلّا القضية المذكورة» «2» معأنّه لو كانت هذه الدعوى‏ من المسلم مسألةإجماعية لما بحثنا عن مستندها، و لااستكشفنا منها قضية أُخرى، كما هو الشأنفي كلّ مسألة إجماعية، فكيف يمكن لنااستكشاف قضية كلّية نستدلّ بها في أبوابمتفرّقة من الإجماع على‏ فرع جزئي يمكن أنيكون حكماً تعبّديّاً؟! مع أنّه يمكن أنيكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لايعلم إلّا من قبله «3» بدعوى‏ «4»استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة فيالحمل «5»

(1) تذكرة الفقهاء 1: 416/ السطر 8.

(2) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 371/السطر 4، و ضمن تراث الشيخ الأعظم 23: 196.

(3) ضبطها بعضهم: بأنّها كل ما كان بينالعبد و بين اللَّه، و لا يعلم إلّا منقبله، و لا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلّقبه الحدّ أو التعزير ضرورة مطالبة كلّ ماكان منها نحو المقام بالدليل» جواهرالكلام 15: 322، و ادعى في بلغة الفقيه 3: 369:«أنّها قاعدة معتبرة بالنصّ و الإجماع».

(4) راجع بلغة الفقيه 3: 382. و قد منع عمومهاالسيّد المحقّق الخونساري (قدّس سرّه) فيجامع المدارك 4: 380 فراجع.

(5) نحوها عن الصادق (عليه السّلام) في قولهوَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ماخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ قال: قدفوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء:الحيض و الطهر و الحمل.

مجمع البيان 2: 326، وسائل الشيعة 22: 222، كتابالطلاق، أبواب العدد، الباب 24، الحديث 2.

/ 291