رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «منملك..» و الائتمان ثمّ إنّه (قدّس سرّه) ذكر قاعدة أُخرى أشارإليها فخر الدين في «الإيضاح» «1» و تعرّضلبيان النسبة بينها و بين القاعدتين أيالإقرار و «من ملك..» بما لا يخلو منالغرابة، و لهذا نحن ننقل عبارته بعينها،و نذكر وجه النظر فيها:قال (قدّس سرّه): «و هنا قاعدة أُخرى أشارإليها فخر الدين على ما تقدّم «2» من«الإيضاح»: «بأنّ كلّ من يلزم فعله غيره،يمضي إقراره بذلك الفعل على ذلك الغير» وظاهره و لو بقرينة الاستناد إليها في قبولقول الوصي و أمين الحاكم إذا اختلفا معالمولّى عليه إرادة مضيّ الإقرار علىالغير و لو بعد زوال الولاية.فإن أُريد من لزوم فعل المقرّ على الغيرمجرّد مضيّه و لو من جهة نصب المالك أوالشارع له كانت أعمّ مطلقاً من القاعدتينلشمولها لوليّ النكاح الإجباري النافذإقراره على المرأة.و إن أُريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنةعليه- كأولياء القاصرين في المال و النكاحكانت أعمّ من وجه من كلّ من القاعدتينلاجتماع الكلّ في إقرار ولي الصغير ببيعماله، و افتراق قاعدة الائتمان عنها فيإقرار الوكيل بعد العزل، و افتراق قضية«من ملك..» في إقرار الصبي بما له أن يفعل،و افتراق ما