رسائل جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

رسائل - جلد 1

السید روح اللَّه الموسوی الخمینی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «منملك..» و الائتمان‏ ثمّ إنّه (قدّس سرّه) ذكر قاعدة أُخرى أشارإليها فخر الدين في «الإيضاح» «1» و تعرّضلبيان النسبة بينها و بين القاعدتين أيالإقرار و «من ملك..» بما لا يخلو منالغرابة، و لهذا نحن ننقل عبارته بعينها،و نذكر وجه النظر فيها:

قال (قدّس سرّه): «و هنا قاعدة أُخرى أشارإليها فخر الدين على‏ ما تقدّم «2» من«الإيضاح»: «بأنّ كلّ من يلزم فعله غيره،يمضي إقراره بذلك الفعل على‏ ذلك الغير» وظاهره و لو بقرينة الاستناد إليها في قبولقول الوصي و أمين الحاكم إذا اختلفا معالمولّى عليه إرادة مضيّ الإقرار علىالغير و لو بعد زوال الولاية.

فإن أُريد من لزوم فعل المقرّ على الغيرمجرّد مضيّه و لو من جهة نصب المالك أوالشارع له كانت أعمّ مطلقاً من القاعدتينلشمولها لوليّ النكاح الإجباري النافذإقراره على المرأة.

و إن أُريد منه لزومه عليه ابتداء لسلطنةعليه- كأولياء القاصرين في المال و النكاحكانت أعمّ من وجه من كلّ من القاعدتينلاجتماع الكلّ في إقرار ولي الصغير ببيعماله، و افتراق قاعدة الائتمان عنها فيإقرار الوكيل بعد العزل، و افتراق قضية«من ملك..» في إقرار الصبي بما له أن يفعل،و افتراق ما

(1) إيضاح الفوائد 2: 55.

(2) رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: 368/السطر 14، و: 369/ السطر 10، و ضمن تراث الشيخالأعظم 23: 181، 187.

/ 291