رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
في «الإيضاح» بإقرار الولي الإجباري بعدزوال الولاية بالنكاح في حالها» «1»انتهى كلامه رفع مقامه.أقول: أمّا ما ذكره (قدّس سرّه) في الترديدالأوّل من أعمّية ما في «الإيضاح» مطلقاًمن القاعدتين لشمولها لولي النكاحالإجباري ففيه أوّلًا: أنّ قاعدة «منملك..» شاملة للأصيل، بخلاف القاعدةالفخرية، فحينئذٍ بناءً على ما ذكرنا منظهورها في فعلية اللزوم «2» تكون قاعدة «منملك..» أعمّ مطلقاً منها بناءً على تفسيرقاعدة «من ملك..» بما فسّرها الشيخ: من كون«الملك» بمعنى السلطنة «3» لشمولها للأصيلو غيره، و عدم شمول ما في «الإيضاح» له واختصاصه بغيره.و أمّا بناءً على ما أفاده (قدّس سرّه) منشمول ما في «الإيضاح» لما بعد اللزومفيكون بينهما عموم من وجه لشمول قضية «منملك..» للأصيل دونه، و شمول ما في«الإيضاح» لما بعد اللزوم دونها، واجتماعهما في زمن اللزوم في غير الأصيل.و ثانياً: أنّ قاعدة الائتمان على ماأفاده (قدّس سرّه) قبيل ذلك أعمّ منالائتمان الشرعي و المالكي، فلا يكون مافي «الإيضاح» أعمّ منها.و أمّا ثاني شقّي الترديد، فلعلّ المقصودمن «اللزوم الابتدائي و السلطنة» مقابلاللزوم الجعلي بجعل الشارع أو المالكبدعوى أنّ ولاية الأب و الجدّ مثلًا