رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قال (قدّس سرّه): «إنّ الأسباب شرعيةً كانتأو غيرها إنّما تؤثّر في حقيقة وجودالمسبّبات، و عنوان «الصرفية» و «الوحدة»و «التعدّد» عناوين منتزعة بعد تأثيرهابمعنى أنّ السبب الواحد يقتضي مسبّباًواحداً، لا لأنّ الوحدة مأخوذة فيالمسبّب، بل لوحدة السبب، و كذا الحال فيالتعدّد، فعلى هذا فيزداد المسبّببازدياد السبب سواء كان السبب من جنسواحد، أو من أجناس متعدّدة فإنّ إطلاقدليل السببية يقتضي ثبوتها لجميعالأفراد» «1».و قال (قدّس سرّه) في صلاته: «إنّ السببين وإن كانا واردين على الطبيعة الواحدة، لكنمقتضى تأثير كلّ منهما أن يوجد وجود خاصّمستند إليه، كما أنّ مقتضى سببية النارلإحراق ما تماسّها، تحقّق الاحتراقالمخصوص المستند إلى النار، و إن تعدّدتالنار المماسّة لجسم آخر مثلًا، يتحقّقاحتراق آخر مستند إلى النار الأُخرى و إنكان هذان الوصفان أعني الاستناد إليها، وكون الاحتراق الثاني احتراقاً آخر غيرمستندين إلى تأثير السبب» «2» انتهى.فمحصّل كلامه: أنّ العلل التشريعيةكالعلل التكوينية، فكما أنّها مع وحدتهايكون المعلول واحداً، و مع كثرتها كثيراً،فكذلك إذا تعلّق أمر واحد بحقيقة الوجوديكون المعلول واحداً، و إذا تعلّقت أوامرمتعدّدة يصير متعدّداً بحسبها.و الجواب عنه: أنّ قياس العلل التشريعيةبالعلل التكوينية قياس مع الفارق فإنّتشخّص المعلول في العلل التكوينية بتشخّصعلّته، كما هو المقرّر في مقارّه والمحقّق في مظانّه «3» و أمّا العللالتشريعية فإمّا يراد منها الأسباب