رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
قال شيخنا العلّامة- أعلى اللَّه مقامه:«ثمّ اعلم: أنّ موضوع هذا العلم عبارة عنأشياء متشتّتة تعرضها تلك المسائل، كخبرالواحد و الشهرة، و الشكّ في الشيء معالعلم بالحالة السابقة، و الشكّ فيالتكليف مع عدم العلم بالحالة السابقة، وأمثال ذلك ممّا يبحث عن عوارضه في هذاالعلم، و لا تجمعها الأدلّة لا بعنوانها ولا بذواتها:أمّا الأوّل: فللزوم خروجِ مسائل حجّيةالخبر و الشهرة و الظواهر و أمثال ذلك ممّايبحث فيه عن الحجّية عن علم الأُصول ودخولِها في المبادئ. بل للزوم ذلك في مسألةالتعادل و التراجيح لأنّ البحث فيها راجعأيضاً إلى الحجّية في تلك الحالة، والالتزام بذلك مع كونها معظم ما يبحث عنهفي هذا العلم غير جائز» «1» انتهى كلامه-رفع مقامه و قريب منه مع بسط ما أفادهالعلّامة الخراساني (قدّس سرّه) «2».و الجواب: أنّ موضوع العلم إذا كان الحجّةبما هي حجّة، يكون عقد البحث في تلكالمسائل المنقوض بها: أنّ الحجّة هل هي خبرالواحد و الشهرة و الظاهر الكذائي؟ لاأنّها هل هي الحجّة؟ فإنّه على ذلك تكونالحجّة محمولًا لا موضوعاً، و الفرض أنّهاموضوع، فيكون روح المسألة: أنّ الحجّة هلهي متعيّنة بتعيّن خبر الواحد أو الشهرةأو مثلهما؟ و بعبارة اخرى: أنّ الحجّة أمر جامع بينموضوعات المسائل الأُصولية، فالاصولييبحث عن تعيّناتها التي هي العوارضالتحليلية.إن قيل: إنّ الضرورة قاضية بأنّ الحجّيةمن العوارض، و يكون لخبر