رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
التقيّة، لا يوجب إلّا استحقاق العقابففي مثل السجدة على التربة الحسينية معاقتضاء التقيّة تركَه حكم بالبطلان لكونهمنهيّاً عنه و موجباً لفساد الصلاة، و فيمثل ترك التكفير و غسل الرجلين في الوضوءحكم بالصحّة لعدم اعتباره في المأمور به،بل يكون كواجب خارجي.ثمّ قال: «إن قلت: إذا كان إيجاب الشيءتقيّةً لا يجعله معتبراً في الصلاة، لزمالحكم بصحّة وضوء من ترك المسح علىالخفّين لأنّ المفروض أنّ الأمر بالمسح لايجعله جزءً.قلت: ليس الحكم بالبطلان من جهة ترك ما وجببالتقيّة، بل لأنّ المسح على الخفّين،متضمّن لأصل المسح الواجب مع إلغاء قيدمماسّة الماسح للممسوح، فالتقيّة إنّماأوجبت إلغاء قيد المباشرة، و أمّا صورةالمسح و لو مع الحائل فواجبة واقعاً، لا منحيث التقيّة، فالإخلال بها يوجب بطلانالوضوء بنقص جزء منه».ثمّ استشهد على هذا التحليل برواية عبدالأعلى آل سام «1»، «2».