رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
الاضطرار إلى الصلاة التي يقع فيها، بلالظاهر أنّه يكفي في صدق الاضطرار إليه،كونه لا بدّ من فعله مع وصف إرادة الصلاةفي ذلك الوقت لا مطلقاً» «1» ممّا لا يمكنالمساعدة عليه ضرورة عدم الاضطرار إلىالتكتّف في الصلاة مع الاختيار في تركها.بل الأمر كذلك فيمن علم أنّ الحضور فيمجلس الشرب مثلًا، ينجرّ إلى اضطرارهإلى شرب الخمر، فمع اختياره في تركالحضور إذا حضر و شرب الخمر اضطراراً يعدّهذا الشرب اختيارياً غير معذور فيه. وإنّما يعاقب على شربه لا حضوره لأنّمقدّمة الحرام غير محرّمة «2».لا يقال: إنّ شرب الخمر بعد حضوره واجبلتوقّف حفظ النفس عليه، فكيف يعاقب عليه؟!فإنّه يقال: حفظ النفس واجب شرعاً، و الشربواجب عقلًا مقدّمةً مع كونه محرّماًشرعاً، فالعقل يحكم بلزوم ارتكاب أقلّالمحذورين مع استحقاقه للعقوبة. مع أنّهلو التزم بالوجوب الشرعي أيضاً لا مانع منصحّة العقوبة، كالمتوسّط في الأرضالمغصوبة فإنّ حكم الشارع لم يتعلّق بهلأجل مصلحة فيه، بل لأجل قلّة المفسدة وأقلّية المحذور، و في مثله لا مانع منالعقوبة عقلًا.صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفردالاضطراري و إن عصى و بالجملة: لا إشكال في أنّ العقل يحكمحكماً جزمياً بصحّة عقوبة من حضر في محلٍّاختياراً مع علمه باضطراره إلى المحرّم،فحينئذٍ يقع البحث في