رسائل جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أنّه لو اضطرّ المكلّف نفسَه إلى إتيانالفرد الاضطراري بأن لا يأتي به إلّا آخرالوقت، و حضر عند من يتقي منه اختياراً هليكون عاصياً أو لا؟ و على الأوّل هل تصحّعبادته أو لا؟ مقتضى الجمود على ظاهر الأدلّة صحّتهامع العصيان:أمّا العصيان: فلأنّ المتفاهم من عنوانالتحليل عند الاضطرار: أنّ الفردالاضطراري ناقص عن الاختياري، و أنّه تفوتبه مصلحة ملزمة، لكنّ الاضطرار واللابدّية لاستيفاء بقيّة المصلحة صاراسبباً للأمر بإتيانه. و بالجملة أنّالضرورة أباحت المحظور.و أمّا الصحّة: فلتحقّق عنوان «الاضطرار»و لو باختياره. اللهمّ إلّا أن يدعى انصرافأدلّة الاضطرار عن الاضطرار بالاختيار،خصوصاً إذا كان دليل الاضطرار- كحديثالرفع «1» مسوقاً للامتنان، فحينئذٍ لاتستفاد الصحّة من الأدلّة إلّا إذا دلّدليل بالخصوص على عدم جواز ترك المأموربه، كقوله الصلاة لا تترك بحال «2» فحينئذٍ يجب الإتيان و تصحّ.هذا حال ما يستفاد حكمه من دليل الاضطرار،و قد عرفت اعتبار عدم المندوحة مطلقاً،فيجب إعمال الحيلة في التخلّص عن المتقىمنه، و في إتيان