منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و عندنا أنه يجلد أولا مائة جلدة ثم يرجم،و في أصحابنا من خص ذلك بالشيخ و الشيخةإذا زنيا و كانا محصنين، فاما إذا كاناشابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم، وهو قول مسروق، و في ذلك خلاف ذكرناه فيالخلاف.و الإحصان الذي يوجب الرجم هو أن يكون لهفرج «1» يغدو اليه و يروح على وجه الدوام وكان حرا، فأما العبد فلا يكون محصنا، وكذلك الامة لا تكون محصنة، و انما عليهمانصف الحد خمسون جلدة.و الحر متى كان عنده زوجة حرة يتمكن منوطئها مخلى بينه و بينها، سواء كانت حرة أوأمة، أو كانت عنده أمة يطأها بملك اليمين،فانه متى زنا وجب عليه الرجم.و متى كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا، أوكان محبوسا، أو هي محبوسة هذه المدة، فلاإحصان. و من كان محصنا على ما قدمناه، ثمماتت زوجته أو طلقها، بطل احصانه. و فيجميع ذلك خلاف بين الفقهاء، ذكرناه فيالخلاف.و الخطاب بهذه الاية و ان كان متوجها الىالجماعة، فالمراد به الائمة بلا خلاف،لأنه لا خلاف أنه ليس لاحد اقامة الحدودالا للإمام، أو من يوليه الامام، و من خالففيه لا يعتد بخلافه.و الزنا هو وطئ المرأة في الفرج من غير عقدشرعي و لا شبهة عقد مع العلم بذلك أو غلبةالظن، و ليس كل وطئ حرام زنا، لأنه قد يطأفي الحيض و النفاس و هو حرام و لا يكون زناو كذلك لو وجد امرأة على فراشه، فظنهازوجته أو أمته فوطأها لم يكن ذلك زنا لأنهشبهة.و قوله «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِمارَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ» قال مجاهد وعطاه بن أبي رياح و سعيد بن جبير و ابراهيم:معناه لا تمنعكم الرأفة و الرحمة من اقامةالحد. و قال