منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان - جلد 2

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عندنا أنه يجلد أولا مائة جلدة ثم يرجم،و في أصحابنا من خص ذلك بالشيخ و الشيخةإذا زنيا و كانا محصنين، فاما إذا كاناشابين محصنين لم يكن عليهما غير الرجم، وهو قول مسروق، و في ذلك خلاف ذكرناه فيالخلاف.

و الإحصان الذي يوجب الرجم هو أن يكون لهفرج «1» يغدو اليه و يروح على وجه الدوام وكان حرا، فأما العبد فلا يكون محصنا، وكذلك الامة لا تكون محصنة، و انما عليهمانصف الحد خمسون جلدة.

و الحر متى كان عنده زوجة حرة يتمكن منوطئها مخلى بينه و بينها، سواء كانت حرة أوأمة، أو كانت عنده أمة يطأها بملك اليمين،فانه متى زنا وجب عليه الرجم.

و متى كان غائبا عن زوجته شهرا فصاعدا، أوكان محبوسا، أو هي محبوسة هذه المدة، فلاإحصان. و من كان محصنا على ما قدمناه، ثمماتت زوجته أو طلقها، بطل احصانه. و فيجميع ذلك خلاف بين الفقهاء، ذكرناه فيالخلاف.

و الخطاب بهذه الاية و ان كان متوجها الىالجماعة، فالمراد به الائمة بلا خلاف،لأنه لا خلاف أنه ليس لاحد اقامة الحدودالا للإمام، أو من يوليه الامام، و من خالففيه لا يعتد بخلافه.

و الزنا هو وطئ المرأة في الفرج من غير عقدشرعي و لا شبهة عقد مع العلم بذلك أو غلبةالظن، و ليس كل وطئ حرام زنا، لأنه قد يطأفي الحيض و النفاس و هو حرام و لا يكون زناو كذلك لو وجد امرأة على فراشه، فظنهازوجته أو أمته فوطأها لم يكن ذلك زنا لأنهشبهة.

و قوله «وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِمارَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ» قال مجاهد وعطاه بن أبي رياح و سعيد بن جبير و ابراهيم:معناه لا تمنعكم الرأفة و الرحمة من اقامةالحد. و قال‏

(1) في التبيان: زوج.

/ 392