منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان - جلد 2

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ذلِكَ وَ ما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ.وَ إِذا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذافَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَ إِنْيَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُواإِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَ فِيقُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْيَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُعَلَيْهِمْ وَ رَسُولُهُ» الآيات: 47- 50.

فهؤلاء المنافقون دعوا الى رسول اللّهليحكم اللّه بينهم في شي‏ء اختلفوا فيهفامتنعوا ظلما لأنفسهم و كفرا بنبيهم،ففضحهم اللّه بما أظهر من جهلهم و نفاقهم.

و قيل: انها نزلت في رجل من المنافقين كانبينه و بين رجل من اليهود حكومة فدعاهاليهودي الى رسول اللّه (صلّى الله عليهوآله وسلّم) و دعاه المنافق الى كعبالأشرف.

و قيل: انها نزلت في علي (عليه السلام) ورجل من بني أمية، دعاه علي الى رسول اللّهو دعاه الاموي الى اليهودي، و كان بينهمامنازعة في ماء و أرض.

و حكى البلخي أنه كانت بين علي و عثمانمنازعة في أرض اشتراها من علي فخرجت فيهاأحجار و أراد ردها بالعيب، فلم يأخذها،فقال: بيني و بينك رسول اللّه، فقال الحكمبن أبي العاص: ان حاكمته الى ابن عمه حكمله، فلا تحاكمه اليه، فأنزل اللّه الاية.

فصل: قوله «وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَآمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُواالصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِيالْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَمِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّلَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى‏لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْبَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً» الاية: 55.

استدل الجبائي و من تابعه على امامةالخلفاء الاربعة بهذه الاية، بأن قال:

الاستخلاف المذكور في الاية لم يكن الالهؤلاء، لان التمكين المذكور في الايةانما حصل في أيام أبي بكر و عمر، لانالفتوح كانت في أيامهم، فأبو بكر فتح بلادالعرب و طرفا من بلاد العجم، و عمر فتحمدائن كسرى الى حد خراسان و سجستان وغيرها.

و إذا كان التمكين و الاستخلاف هاهنا ليسهو الا لهؤلاء الائمة و أصحابهم،

/ 392