منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان - جلد 2

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ» الآيات: 6- 10.

أخبر تعالى أن النبي أولى بالمؤمنين منهمبأنفسهم، بمعنى أحق بتدبيرهم، و بأنيختاروا ما دعاهم اليه، و أحق بأن يحكمفيهم بما لا يحكم به في نفسه، لوجوب طاعتهالتي هي مقرونة بطاعة اللّه، و هو أولى فيذلك و أحق من نفس الإنسان لأنها ربما دعتهالى اتباع الهوى، و لان النبي (عليهالسلام) لا يدعو الا الى طاعة اللّه، وطاعة اللّه أولى أن يختار على طاعة غيره.

و واحد الأنفس نفس، و هي خاصة الحيوانالحساسة التي هي أنفس ما فيه و يحتمل أنيكون اشتقاقه من التنفس و هو التروح، لانمن شأنها التنفس. و يحتمل أن يكون مأخوذامن النفاسة، لأنها أجل ما فيه و أكرمه.

ثم قال «وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ» والمعنى أنهن كالأمهات في وجوب الحرمة وتحريم العقد عليهن.

ثم قال «وَ أُولُوا الْأَرْحامِبَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِاللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ» فأولوا الأرحام أولواالأنساب، لما ذكر اللّه أن أزواجه أمهاتهمفي الحكم من جهة عظم الحرمة، قال «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏بِبَعْضٍ» أي: الا ما بين اللّه في كتابهمما يجوز «1» لازواج النبي (عليه السلام) أنيدعين أمهات المؤمنين.

و قال قتادة: كان الناس يتوارثون بالهجرة،فلا يرث الاعرابي المسلم من المهاجر حتىنزلت الاية.

و قيل: انهم كانوا يتوارثون بالمؤاخاةالاولة، ثم نسخ ذلك فبين اللّه تعالى أنأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي: من كانقرباه أقرب، فهو أحق بالميراث من الأبعد.

و ظاهر ذلك يمنع أن يرث مع البنت و الامأحد من الاخوة و الأخوات، لان‏

(1) في التبيان: لا يجوز.

/ 392