منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال مجاهد: لا يحل لك النساء من أهلالكتاب و يحل لك المسلمات.و روي أن حكم هذه الاية نسخ و أبيح له منالنساء ما شاء أي جنس أراد و كم أراد فرويعن عائشة أنها قالت: لم يخرج النبي (عليهالسلام) من دار الدنيا حتى حلل له ما أرادمن النساء، و هو مذهب أكثر الفقهاء، و هوالمروي عن أصحابنا في أخبارنا.«وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْأَزْواجٍ» قال ابن زيد: معناه أن تعطيزوجتك لغيرك و تأخذ زوجته، لان أهلالجاهلية كانوا يتبادلون الزوجات.ثم قال «و لا» يحل لكم أيضا «أن تنكحواأزواجه من بعده أبدا» لأنهن صرن بمنزلةأمهاتكم في التحريم.و قال السدي: لما نزل الحجاب قال رجل منبني تيم أ نحجب من بنات عمنا فان مات عرسنابهن، فنزل قوله «وَ لا أَنْ تَنْكِحُواأَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً» الايةان ذلك ان فعلتم كان عند اللّه عظيما.ثم استثنى لازواج النبي (عليه السلام) منيجوز لها محادثتهم و مكالمتهم، فقال «لاجُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَ لاأَبْنائِهِنَّ وَ لا إِخْوانِهِنَّ وَ لاأَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَ لا أَبْناءِأَخَواتِهِنَّ وَ لا نِسائِهِنَّ وَ لا مامَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ».و لم يذكر العم و الخال، لأنه مفهوم منالكلام، لان قرباهم واحدة، لأنهن لا يحلان«1» لواحد من المذكورين بعقد نكاح على وجه،فهن محرم لهم و لا نسائهن و لا ما ملكتأيمانهن.قال قوم: من النساء و الرجال و قال آخرون:من النساء خاصة. و هو الأصح.فصل: قوله «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَىالنَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُواتَسْلِيماً» الآيات: 56- 60.يقول اللّه تعالى مخبرا أنه يصلي وملائكته على النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم)، و صلاة اللّه تعالى