منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة الكلام الاولعليه، و الكلام فيه كالكلام في الآئسة.و قال قتادة: اللائي يئسن الكبار و اللائيلم يحضن الصغار.ثم قال «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِأَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»بين أن عدة الحامل من الطلاق وضع الحملالتي «1» معها، فان وضعت عقيب الطلاق فقدملكت نفسها.و يجوز لها أن تعقد لغيره على نفسها، غيرأنه لا يجوز له وطؤها، لان نفاسها كالحيضسواء، فإذا طهرت من نفاسها حل له ذلك.فان كانت حاملا باثنين و وضعت واحدا، لمتحل للأزواج حتى تضع جميع الحمل، لقوله«أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» فأما انقطاعالرجعة، فقد روى أصحابنا أنها إذا وضعتواحدا انقطعت عصمتها من الاول، و لا يجوزلها العقد لغيره حتى تضع الاخر.فأما إذا توفى عنها زوجها، فعدتها عندناأبعد الأجلين، ان وضعت قبل الاربعة الأشهراستوفت أربعة أشهر و عشرة أيام، و ان مضتمنها أربعة أشهر و عشر و لم تضع انتظرت وضعالحمل.و قال ابن عباس: الاية في المطلقة خاصة كماقلناه. و قال ابن مسعود و أبي ابن كعب وقتادة و السدي و أكثر الفقهاء: ان حكمالمطلقة و المتوفى عنها زوجها واحد فيأنها متى وضعت حلت للأزواج و الذي اخترناههو مذهب علي (عليه السلام).و قد بينا أن السكنى و النفقة يجب للرجعيةبلا خلاف. فأما المبتوتة «2» فلا سكنى لها ولا نفقة عندنا.و قوله «مِنْ وُجْدِكُمْ» قال السدي: منملككم. و قال ابن زيد: هو إذا قال صاحبالمسكن: لا أترك هذه في بيتي فليس من وجده،و يجوز له حينئذ أن