منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان - جلد 2

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة الكلام الاولعليه، و الكلام فيه كالكلام في الآئسة.

و قال قتادة: اللائي يئسن الكبار و اللائيلم يحضن الصغار.

ثم قال «وَ أُولاتُ الْأَحْمالِأَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»بين أن عدة الحامل من الطلاق وضع الحملالتي «1» معها، فان وضعت عقيب الطلاق فقدملكت نفسها.

و يجوز لها أن تعقد لغيره على نفسها، غيرأنه لا يجوز له وطؤها، لان نفاسها كالحيضسواء، فإذا طهرت من نفاسها حل له ذلك.

فان كانت حاملا باثنين و وضعت واحدا، لمتحل للأزواج حتى تضع جميع الحمل، لقوله«أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» فأما انقطاعالرجعة، فقد روى أصحابنا أنها إذا وضعتواحدا انقطعت عصمتها من الاول، و لا يجوزلها العقد لغيره حتى تضع الاخر.

فأما إذا توفى عنها زوجها، فعدتها عندناأبعد الأجلين، ان وضعت قبل الاربعة الأشهراستوفت أربعة أشهر و عشرة أيام، و ان مضتمنها أربعة أشهر و عشر و لم تضع انتظرت وضعالحمل.

و قال ابن عباس: الاية في المطلقة خاصة كماقلناه. و قال ابن مسعود و أبي ابن كعب وقتادة و السدي و أكثر الفقهاء: ان حكمالمطلقة و المتوفى عنها زوجها واحد فيأنها متى وضعت حلت للأزواج و الذي اخترناههو مذهب علي (عليه السلام).

و قد بينا أن السكنى و النفقة يجب للرجعيةبلا خلاف. فأما المبتوتة «2» فلا سكنى لها ولا نفقة عندنا.

و قوله «مِنْ وُجْدِكُمْ» قال السدي: منملككم. و قال ابن زيد: هو إذا قال صاحبالمسكن: لا أترك هذه في بيتي فليس من وجده،و يجوز له حينئذ أن‏

(1) كذا و في التبيان: الذي.

(2) و في التبيان: البائنة.

/ 392