الجزء الرابع [تتمة كتاب الطهارة] [مقدمة المقرر] فصل في حكم الأواني [مسألة 1- لا يجوز استعمال الأواني من جلدنجس العين و الميتة فيما يشترط فيهالطهارة] مسألة 2- أواني المشركين و سائر الكفارمحكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مسألة 3- يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها في حرمة استعمال أواني الذهب و الفضة مسألة 4- يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل مسألة 5- الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله الكلام في الأواني المفضضة مسألة 6- لا بأس بالمفضض و المطلي و المموهبأحدهما مسألة 7- لا يحرم استعمال الممتزج منأحدهما مع غيرهما مسألة 8- يحرم ما كان ممتزجا منهما مسألة 9- لا بأس بغير الأواني إذا كان منأحدهما مسألة 10- الظاهر ان المراد من الأواني مايكون من قبيل الكأس و الصيني و القدر مسألة 11- لا فرق في حرمة الأكل و الشرب منآنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أوأخذ اللقمة منها مسألة 12- ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخصخادمه فصب الشاى من القورى في الفنجانالفرفورى مسألة 13- إذا كان المأكول أو المشروب فيآنية من أحدهما مسألة 14- إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسلفي إحدى الآنيتين مسألة 15- لا فرق في الذهب و الفضة بينالجيد منهما و الردى مسألة 16- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح مسألة 17- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل مسألة 18- الأواني من غير الجنسين لا مانعمنهما مسألة 19- إذا اضطر الى استعمال أوانيالذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما مسألة 20- إذا دار الأمر في حال الضرورةبين استعمالهما أو استعمال الغصبى مسألة 21- يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني منأحدهما مسألة 22- يجب على صاحبهما كسرهما و اماغيره مسألة 23- إذا شك في آنية انها من أحدهما أملا فصل في أحكام التخلي مسألة 1- يجب في حال التخلي بل في سائرالأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم مسألة 2- لا فرق في الحرمة بين عورة المسلمو الكافر مسألة 3- المراد من الناظر المحترم من عداالطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة مسألة 4- لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته إذا كانت مزوجة مسألة 5- لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين مسألة 6- لا فرق بين افراد الساتر مسألة 7- لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية مسألة 8- لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة مسألة 9- لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير مسألة 10- لو شك في وجود الناظر أو كونهمحترما مسألة 11- لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنهاعورة حيوان أو إنسان مسألة 12- لا يجوز للرجل و الأنثى النظرالى دبر الخنثى مسألة 13- لو اضطر الى النظر إلى عورةالغير مسألة 14- يحرم في حال التخلي استقبالالقبلة و استدبارها مسألة 15- الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخليعلى وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا مسألة 16- يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين مسألة 17- الأحوط في من يتواتر بوله أوغائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار مسألة 18- عند اشتباه القبلة بين الأربع لايجوز ان يدور ببوله مسألة 19- إذا علم ببقاء شيء من البول فيالمجرى يخرج بالاستبراء مسألة 20- يحرم التخلي في ملك الغير من غيراذنه حتى الوقف الخاص مسألة 21- المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن و الركبتان مسألة 22- لا يجوز التخلي في مثل المدارسالتي لا يعلم كيفية وقفها مسألة 1- لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات مسألة 2- في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة في المحل مسألة 3- في الاستنجاء بالمسحات يعتبر انلا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية مسألة 4- إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى مسألة 5- إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فيأنه استنجى أم لا مسألة 6- لا يجب الدلك باليد في مخرج البولعند الاستنجاء مسألة 7- إذا مسح مخرج الغائط بالأرضكفى مسألة 8- يجوز الاستنجاء بما يشك في كونهعظما أو روثا مسألة 1- من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيمابقي مسألة 2- مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية مسألة 3- لا يلزم المباشرة في الاستبراء مسألة 4- إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخصآخر في كونها بولا أو غيره مسألة 5- إذا شك في الاستبراء يبنى علىعدمه مسألة 8- إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منهرطوبة مشتبهة [السادس الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة] مسألة 1- إذا شك في طروء احد النواقض بنىعلى العدم مسألة 2- إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكنمعه شيء من الغائط مسألة 3- القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط مسألة 4- ذكر جماعة من العلماء استحبابالوضوء عقيب المذي و الودي [فصل في غايات الوضوء الواجبة و غيرالواجبة] مسألة 1- إذا نذر ان توضأ لكل صلاة وضوءارافعا للحدث مسألة 2- وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام [أحدها ان ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحتهالوضوء] [الثاني ان ينذر أن يتوضأ إذا اتى بالعملالفلاني] [الثالث ان ينذر أن يأتي بالعمل الكذائيمع الوضوء] [الرابع ان ينذر الكون على الطهارة] [الخامس ان ينذر أن يتوضأ] مسألة 3- لا فرق في حرمة مس كتابة القرآنعلى المحدث بين ان يكون باليد أو بسائرأجزاء البدن مسألة 4- لا فرق بين المس ابتداء أواستدامة مسألة 5- المس الماحي للخط أيضا حرام مسألة 6- لا فرق بين أنحاء الخطوط حتىالمهجور منها مسألة 8- لا فرق بين ما كان في القرآن أو فيالكتاب مسألة 9- في الكلمات المشتركة بين القرآنو غيره مسألة 10- لا فرق فيما كتب عليه القرآن بينالكاغذ و اللوح مسألة 11- إذا كتب على الكاغذ بلا مدادفالظاهر عدم المنع من مسه مسألة 12- لا يحرم المس من وراء الشيشة مسألة 13- في مس المسافة الخالية يحيط بهاالحرف مسألة 14- في جواز كتابة المحدث آية منالقرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها اشكال مسألة 15- لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المس مسألة 16- لا يحرم على المحدث مس غير الخط مسألة 17- ترجمة القرآن ليست منه مسألة 18- لا يجوز وضع الشيء النجس علىالقرآن مسألة 19- إذا كتبت آية من القرآن على لقمةخبز فصل في الوضوءات المستحبة مسألة 1- الأقوى كما أشير إليه سابقا- كونهمستحبا في نفسه مسألة 2- الوضوء المستحب أقسام و اما القسم الثالث فالأمور مسألة 3- لا يختص القسم الأول من المستحببالغاية التي توضأ لأجلها مسألة 4- لا تجب في الوضوء قصد موجبه مسألة 5- يكفى الوضوء الواحد للاحداثالمتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث مسألة 6- إذا كان للوضوء الواجب غاياتمتعددة مسألة 1- يجب إدخال شيء من أطراف الحد منباب المقدمة مسألة 2- الشعر الخارج عن الحد كمسترسلاللحية في الطول مسألة 3- ان كانت للمرأة لحية فهيكالرجل مسألة 4- لا يجب غسل باطن العين و الأنف والفم مسألة 5- فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسلالمحاط عن المحيط مسألة 6- الشعور الرقاق المعدودة منالبشرة يجب غسلها معها مسألة 7- إذا شك في ان الشعر محيط أم لا يجبالاحتياط بغسله مسألة 8- إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء مسألة 9- إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيتهيجب تحصيل اليقين بزواله مسألة 11- ان كانت له يد زائدة دون المرفقوجب غسلها أيضا مسألة 12- الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكنزائدا على المتعارف مسألة 13- ما هو المتعارف بين العوام منغسل اليدين الى الزندين مسألة 14- إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسلما ظهر بعد القطع مسألة 15- الشقوق التي تحدث على ظهر الكفمن جهة البرد مسألة 16- ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره مسألة 17- ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد مسألة 18- الوسخ على البشرة ان لم يكن جرمامرثيا لا يجب ازالته مسألة 19- الوسواسى الذي لا يحصل له القطعبالغسل يرجع الى المتعارف مسألة 20- إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرهامن مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها مسألة 21- يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاةالأعلى فالأعلى مسألة 22- يجوز الوضوء بماء المطر مسألة 23- إذا شك في شيء انه من الظاهرحتى يجب غسله أو الباطن فلا مسألة 24- في مسح الرأس لا فرق بين ان يكونطولا أو عرضا مسألة 25- لا إشكال في انه يعتبر ان يكونالمسح بنداوة الوضوء مسألة 26- يشترط في المسح ان يتأثر الممسوحبرطوبة الماسح مسألة 27- إذا كان على الماسح حاجب و لووصلة رقيقة مسألة 28- إذا لم يمكن المسح بباطن الكفيجزى المسح بظاهرها مسألة 29- إذا كانت على الماسح رطوبةزائدة مسألة 30- يشترط في المسح إمرار الماسح علىالممسوح مسألة 31- لو لم يمكن حفظ الرطوبة فيالماسح مسألة 32- لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يدهعلى الأصابع و يمسح الى الكعبينبالتدريج مسألة 33- يجوز المسح على الحائل فصل في شرائط الوضوء [الأول إطلاق الماء] [الثاني طهارته] مسألة 1- لا بأس بالتوضؤ بماء القليان مالم يصر مضافا مسألة 2- لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائرمواضع البدن مسألة 3- إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرحلا يضره الماء [الثالث ان لا يكون على المحل حائل] مسألة 4- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماءالمضاف مسألة 5- إذا التفت الى الغصبية في أثناءالوضوء صح ما مضى مسألة 6- مع الشك في رضا المالك لا يجوزالتصرف مسألة 7- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهارالكبار مسألة 8- الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها مسألة 9- إذا شق نهر أو قناة من غير اذنمالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي فيالشق مسألة 10- إذا غير مجرى نهر من غير اذنمالكه مسألة 11- إذا علم ان حوض المسجد وقف علىالمصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصدالصلاة في مكان آخر مسألة 12- إذا كان الماء في الحوض و أرضه وأطرافه مباحا مسألة 13- الوضوء في المكان المباح مع كونفضائه غصبيا مشكل مسألة 14- إذا كان الوضوء مستلزما لتحريكشيء مغصوب مسألة 15- الوضوء تحت الخيمة المغصوبة انعد تصرفا فيها مسألة 16- إذا تعدى الماء المباح عن المكانالمغصوب الى المكان المباح مسألة 17- إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري منالمطر في ملك الغير مسألة 18- إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فيحال الخروج توضأ مسألة 19- إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح مسألة 20- إذا توضأ من آنية باعتقادغصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة مسألة 21- في صورة كون استعمال الماء مضرا [التاسع] شرطية المباشرة في أفعالالوضوء مسألة 22- إذا كان الماء جاريا من ميزاب أونحوه مسألة 23- إذا لم يتمكن من المباشرة جاز انيستنيب الشرط العاشر للوضوء الترتيب مسألة 24- إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكرانه ترك بعض المسحات أو تمامها مسألة 25- إذا مشى بعد الغسلات خطوات مسألة 26- إذا ترك الموالاة نسيانا بطلوضوؤه مسألة 27- إذا جف الوجه حين الشروع في اليد [الثاني عشر] في نية الوضوء مسألة 28- لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدثأو الاستباحة [الثالث عشر] في بطلان الوضوء بالرياء مسألة 29- الرياء بعد العمل ليس بمبطل مسألة 30- إذا توضأت المرأة في مكان يراهاالأجنبي لا يبطل وضوئها مسألة 31- لا إشكال في إمكان اجتماعالغايات المتعددة للوضوء مسألة 32- إذا شرع في الوضوء قبل دخولالوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته مسألة 33- إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أوقضاء مسألة 34- إذا كان استعمال الماء بأقل مايجزى من الغسل غير مضر مسألة 35- إذا توضأ ثم ارتد لا يبطلوضوئه مسألة 36- إذا نهى المولى عبده عن الوضوءفي سعة الوقت مسألة 37- إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنىعلى بقاء الوضوء مسألة 38- من كان مأمورا بالوضوء من جهةالشك فيه