معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجزء الرابع‏
[تتمة كتاب الطهارة]
[مقدمة المقرر]
فصل في حكم الأواني‏
[مسألة 1- لا يجوز استعمال الأواني من جلدنجس العين و الميتة فيما يشترط فيهالطهارة]
مسألة 2- أواني المشركين و سائر الكفارمحكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها
مسألة 3- يجوز استعمال أواني الخمر بعدغسلها
في حرمة استعمال أواني الذهب و الفضة
مسألة 4- يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل‏
مسألة 5- الصفر أو غيره الملبس بأحدهمايحرم استعماله‏
الكلام في الأواني المفضضة
مسألة 6- لا بأس بالمفضض و المطلي و المموهبأحدهما
مسألة 7- لا يحرم استعمال الممتزج منأحدهما مع غيرهما
مسألة 8- يحرم ما كان ممتزجا منهما
مسألة 9- لا بأس بغير الأواني إذا كان منأحدهما
مسألة 10- الظاهر ان المراد من الأواني مايكون من قبيل الكأس و الصيني و القدر
مسألة 11- لا فرق في حرمة الأكل و الشرب منآنية الذهب و الفضة بين مباشرتهما لفمه أوأخذ اللقمة منها
مسألة 12- ذكر بعض العلماء انه إذا أمر شخصخادمه فصب الشاى من القورى في الفنجانالفرفورى‏
مسألة 13- إذا كان المأكول أو المشروب فيآنية من أحدهما
مسألة 14- إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسلفي إحدى الآنيتين‏
مسألة 15- لا فرق في الذهب و الفضة بينالجيد منهما و الردى‏
مسألة 16- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل بالحكم أو الموضوع صح‏
مسألة 17- إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهبأو الفضة مع الجهل‏
مسألة 18- الأواني من غير الجنسين لا مانعمنهما
مسألة 19- إذا اضطر الى استعمال أوانيالذهب أو الفضة في الأكل و الشرب و غيرهما
مسألة 20- إذا دار الأمر في حال الضرورةبين استعمالهما أو استعمال الغصبى‏
مسألة 21- يحرم اجارة نفسه لصوغ الأواني منأحدهما
مسألة 22- يجب على صاحبهما كسرهما و اماغيره‏
مسألة 23- إذا شك في آنية انها من أحدهما أملا
فصل في أحكام التخلي‏
مسألة 1- يجب في حال التخلي بل في سائرالأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم‏
مسألة 2- لا فرق في الحرمة بين عورة المسلمو الكافر
مسألة 3- المراد من الناظر المحترم من عداالطفل الغير المميز و الزوج و الزوجة
مسألة 4- لا يجوز للمالك النظر إلى عورةمملوكته إذا كانت مزوجة
مسألة 5- لا يجب ستر الفخذين و لاالأليتين‏
مسألة 6- لا فرق بين افراد الساتر
مسألة 7- لا يجب الستر في الظلمة المانعةعن الرؤية
مسألة 8- لا يجوز النظر إلى عورة الغير منوراء الشيشة
مسألة 9- لا يجوز الوقوف في مكان يعلمبوقوع نظره على عورة الغير
مسألة 10- لو شك في وجود الناظر أو كونهمحترما
مسألة 11- لو رأى عورة مكشوفة و شك في أنهاعورة حيوان أو إنسان‏
مسألة 12- لا يجوز للرجل و الأنثى النظرالى دبر الخنثى‏
مسألة 13- لو اضطر الى النظر إلى عورةالغير
مسألة 14- يحرم في حال التخلي استقبالالقبلة و استدبارها
مسألة 15- الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخليعلى وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا
مسألة 16- يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل الى احد الطرفين‏
مسألة 17- الأحوط في من يتواتر بوله أوغائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار
مسألة 18- عند اشتباه القبلة بين الأربع لايجوز ان يدور ببوله‏
مسألة 19- إذا علم ببقاء شي‏ء من البول فيالمجرى يخرج بالاستبراء
مسألة 20- يحرم التخلي في ملك الغير من غيراذنه حتى الوقف الخاص‏
مسألة 21- المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن و الركبتان‏
مسألة 22- لا يجوز التخلي في مثل المدارسالتي لا يعلم كيفية وقفها
مسألة 1- لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات‏
مسألة 2- في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيتالرطوبة في المحل‏
مسألة 3- في الاستنجاء بالمسحات يعتبر انلا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية
مسألة 4- إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى‏
مسألة 5- إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك فيأنه استنجى أم لا
مسألة 6- لا يجب الدلك باليد في مخرج البولعند الاستنجاء
مسألة 7- إذا مسح مخرج الغائط بالأرضكفى‏
مسألة 8- يجوز الاستنجاء بما يشك في كونهعظما أو روثا
مسألة 1- من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيمابقي‏
مسألة 2- مع ترك الاستبراء يحكم علىالرطوبة المشتبهة بالنجاسة و الناقضية
مسألة 3- لا يلزم المباشرة في الاستبراء
مسألة 4- إذا خرجت رطوبة من شخص و شك شخصآخر في كونها بولا أو غيره‏
مسألة 5- إذا شك في الاستبراء يبنى علىعدمه‏
مسألة 8- إذا بال و لم يستبرء ثم خرجت منهرطوبة مشتبهة
[السادس الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسطة]
مسألة 1- إذا شك في طروء احد النواقض بنىعلى العدم‏
مسألة 2- إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكنمعه شي‏ء من الغائط
مسألة 3- القيح الخارج من مخرج البول أوالغائط
مسألة 4- ذكر جماعة من العلماء استحبابالوضوء عقيب المذي و الودي‏
[فصل في غايات الوضوء الواجبة و غيرالواجبة]
مسألة 1- إذا نذر ان توضأ لكل صلاة وضوءارافعا للحدث‏
مسألة 2- وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام‏
[أحدها ان ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحتهالوضوء]
[الثاني ان ينذر أن يتوضأ إذا اتى بالعملالفلاني‏]
[الثالث ان ينذر أن يأتي بالعمل الكذائيمع الوضوء]
[الرابع ان ينذر الكون على الطهارة]
[الخامس ان ينذر أن يتوضأ]
مسألة 3- لا فرق في حرمة مس كتابة القرآنعلى المحدث بين ان يكون باليد أو بسائرأجزاء البدن‏
مسألة 4- لا فرق بين المس ابتداء أواستدامة
مسألة 5- المس الماحي للخط أيضا حرام‏
مسألة 6- لا فرق بين أنحاء الخطوط حتىالمهجور منها
مسألة 8- لا فرق بين ما كان في القرآن أو فيالكتاب‏
مسألة 9- في الكلمات المشتركة بين القرآنو غيره‏
مسألة 10- لا فرق فيما كتب عليه القرآن بينالكاغذ و اللوح‏
مسألة 11- إذا كتب على الكاغذ بلا مدادفالظاهر عدم المنع من مسه‏
مسألة 12- لا يحرم المس من وراء الشيشة
مسألة 13- في مس المسافة الخالية يحيط بهاالحرف‏
مسألة 14- في جواز كتابة المحدث آية منالقرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها اشكال‏
مسألة 15- لا يجب منع الأطفال و المجانينمن المس‏
مسألة 16- لا يحرم على المحدث مس غير الخط
مسألة 17- ترجمة القرآن ليست منه‏
مسألة 18- لا يجوز وضع الشي‏ء النجس علىالقرآن‏
مسألة 19- إذا كتبت آية من القرآن على لقمةخبز
فصل في الوضوءات المستحبة
مسألة 1- الأقوى كما أشير إليه سابقا- كونهمستحبا في نفسه‏
مسألة 2- الوضوء المستحب أقسام‏
و اما القسم الثالث فالأمور
مسألة 3- لا يختص القسم الأول من المستحببالغاية التي توضأ لأجلها
مسألة 4- لا تجب في الوضوء قصد موجبه‏
مسألة 5- يكفى الوضوء الواحد للاحداثالمتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث‏
مسألة 6- إذا كان للوضوء الواجب غاياتمتعددة
مسألة 1- يجب إدخال شي‏ء من أطراف الحد منباب المقدمة
مسألة 2- الشعر الخارج عن الحد كمسترسلاللحية في الطول‏
مسألة 3- ان كانت للمرأة لحية فهيكالرجل‏
مسألة 4- لا يجب غسل باطن العين و الأنف والفم‏
مسألة 5- فيما أحاط به الشعر لا يجزى غسلالمحاط عن المحيط
مسألة 6- الشعور الرقاق المعدودة منالبشرة يجب غسلها معها
مسألة 7- إذا شك في ان الشعر محيط أم لا يجبالاحتياط بغسله‏
مسألة 8- إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء
مسألة 9- إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيتهيجب تحصيل اليقين بزواله‏
مسألة 11- ان كانت له يد زائدة دون المرفقوجب غسلها أيضا
مسألة 12- الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكنزائدا على المتعارف‏
مسألة 13- ما هو المتعارف بين العوام منغسل اليدين الى الزندين‏
مسألة 14- إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسلما ظهر بعد القطع‏
مسألة 15- الشقوق التي تحدث على ظهر الكفمن جهة البرد
مسألة 16- ما يعلو البشرة مثل الجدري عندالاحتراق ما دام باقيا يكفى غسل ظاهره‏
مسألة 17- ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد
مسألة 18- الوسخ على البشرة ان لم يكن جرمامرثيا لا يجب ازالته‏
مسألة 19- الوسواسى الذي لا يحصل له القطعبالغسل يرجع الى المتعارف‏
مسألة 20- إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرهامن مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها
مسألة 21- يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاةالأعلى فالأعلى‏
مسألة 22- يجوز الوضوء بماء المطر
مسألة 23- إذا شك في شي‏ء انه من الظاهرحتى يجب غسله أو الباطن فلا
مسألة 24- في مسح الرأس لا فرق بين ان يكونطولا أو عرضا
مسألة 25- لا إشكال في انه يعتبر ان يكونالمسح بنداوة الوضوء
مسألة 26- يشترط في المسح ان يتأثر الممسوحبرطوبة الماسح‏
مسألة 27- إذا كان على الماسح حاجب و لووصلة رقيقة
مسألة 28- إذا لم يمكن المسح بباطن الكفيجزى المسح بظاهرها
مسألة 29- إذا كانت على الماسح رطوبةزائدة
مسألة 30- يشترط في المسح إمرار الماسح علىالممسوح‏
مسألة 31- لو لم يمكن حفظ الرطوبة فيالماسح‏
مسألة 32- لا يجب في مسح الرجلين ان يضع يدهعلى الأصابع و يمسح الى الكعبينبالتدريج‏
مسألة 33- يجوز المسح على الحائل‏
فصل في شرائط الوضوء
[الأول إطلاق الماء]
[الثاني طهارته‏]
مسألة 1- لا بأس بالتوضؤ بماء القليان مالم يصر مضافا
مسألة 2- لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائرمواضع البدن‏
مسألة 3- إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرحلا يضره الماء
[الثالث ان لا يكون على المحل حائل‏]
مسألة 4- لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماءالمضاف‏
مسألة 5- إذا التفت الى الغصبية في أثناءالوضوء صح ما مضى‏
مسألة 6- مع الشك في رضا المالك لا يجوزالتصرف‏
مسألة 7- يجوز الوضوء و الشرب من الأنهارالكبار
مسألة 8- الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها
مسألة 9- إذا شق نهر أو قناة من غير اذنمالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي فيالشق‏
مسألة 10- إذا غير مجرى نهر من غير اذنمالكه‏
مسألة 11- إذا علم ان حوض المسجد وقف علىالمصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصدالصلاة في مكان آخر
مسألة 12- إذا كان الماء في الحوض و أرضه وأطرافه مباحا
مسألة 13- الوضوء في المكان المباح مع كونفضائه غصبيا مشكل‏
مسألة 14- إذا كان الوضوء مستلزما لتحريكشي‏ء مغصوب‏
مسألة 15- الوضوء تحت الخيمة المغصوبة انعد تصرفا فيها
مسألة 16- إذا تعدى الماء المباح عن المكانالمغصوب الى المكان المباح‏
مسألة 17- إذا اجتمع ماء مباح- كالجاري منالمطر في ملك الغير
مسألة 18- إذا دخل المكان الغصبى غفلة و فيحال الخروج توضأ
مسألة 19- إذا وقع قليل من الماء المغصوبفي حوض مباح‏
مسألة 20- إذا توضأ من آنية باعتقادغصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة
مسألة 21- في صورة كون استعمال الماء مضرا
[التاسع‏] شرطية المباشرة في أفعالالوضوء
مسألة 22- إذا كان الماء جاريا من ميزاب أونحوه‏
مسألة 23- إذا لم يتمكن من المباشرة جاز انيستنيب‏
الشرط العاشر للوضوء الترتيب‏
مسألة 24- إذا توضأ و شرع في الصلاة ثم تذكرانه ترك بعض المسحات أو تمامها
مسألة 25- إذا مشى بعد الغسلات خطوات‏
مسألة 26- إذا ترك الموالاة نسيانا بطلوضوؤه‏
مسألة 27- إذا جف الوجه حين الشروع في اليد
[الثاني عشر] في نية الوضوء
مسألة 28- لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدثأو الاستباحة
[الثالث عشر] في بطلان الوضوء بالرياء
مسألة 29- الرياء بعد العمل ليس بمبطل‏
مسألة 30- إذا توضأت المرأة في مكان يراهاالأجنبي لا يبطل وضوئها
مسألة 31- لا إشكال في إمكان اجتماعالغايات المتعددة للوضوء
مسألة 32- إذا شرع في الوضوء قبل دخولالوقت و في أثنائه دخل لا إشكال في صحته‏
مسألة 33- إذا كان عليه صلاة واجبة أداء أوقضاء
مسألة 34- إذا كان استعمال الماء بأقل مايجزى من الغسل غير مضر
مسألة 35- إذا توضأ ثم ارتد لا يبطلوضوئه‏
مسألة 36- إذا نهى المولى عبده عن الوضوءفي سعة الوقت‏
مسألة 37- إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنىعلى بقاء الوضوء
مسألة 38- من كان مأمورا بالوضوء من جهةالشك فيه‏

/ 404