معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
لأن أصالة عدم التذكية أصل موضوعي حاكمعلى أصالة الطهارة التي هي أصل حكمي فلانجوز الصلاة فيها و يحكم بنجاستها كما هوالمختار و خالف هذا الرأي المختار جمعمنهم بالتفصيل بين الحكم بالنجاسة و غيرهامن الآثار فقالوا بأن أصالة عدم التذكيةتثبت عدم جواز الأكل و عدم جواز اللبس فيالصلاة و لكن لا تثبت النجاسة لأن موضوعالنجاسة هو الموت حتف الأنف و لا يثبتالأصل هذا العنوان و فيه ان موضوعهما عدمالمذكى فجزء بالوجدان ثابت و هو الحيوان وجزء يثبت بالأصل و هو عدم كونه مذكى و لكنعلى كلا التقديرين في مقام الشك إذا كان فييد المسلم يحكم بالطهارة و ترتيب الآثارجميعا. و اما إذا شك في كونه من الجلود أو من غيرهمثل اللاستيك و أمثاله الذي يتخذ من النفطو غيره فمحكوم بالطهارة و ان أخذ من يدالكافر، اما من جهة أصالة عدم كونه منالحيوان كما يفهم من كلمة «منه» في عبارةالمصنف أو من جهة قاعدة الطهارة كما هوالمختار فعلى فرض جريان أصالة العدمالأزلية يكون السند ما عن المصنف و الّافما نقول هو السند الوحيد، و بيانالاستصحاب ان نقول هذا حينما لم يكن فيعالم الوجود ما كان جلدا و لا غيره فوجد ولكن لا ندري انه وجد حيوانا أو غيره فالأصلعدمه. و فيه ان هذا الأصل على التحقيق لايجرى فيما كان من الأوصاف التي هي من لوازمالذات و يجرى فيما كان فيما دون الذات مثلالعدالة فإن زيدا حين لم يكن لم يكن عادلاو العدالة صفة حاصلة بعد الوجود فيمكناستصحاب عدم حدوثها و اما الصفة في مقامالذات فهو يكون ملفوفا بها ففي كل صقع فرضالذات تكون الصفة معه مثل المقام فانالمشكوك حين ما وجد وجد اما حيوانا أو غيرهو الحيوانية لا تكون من الصفات العارضةبعد الوجود و اشكال الشارحين على المصنفمن عدم الوجه لجريان الأصل لعدم كونالمقام مقامه لعله من باب قولهم بعدمجريان أصل العدم الأزلي مطلقا «1».