معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
(1) أقول انه قد تسالم الكلمات على عدممطهرية الاستنجاء بالأحجار إذا وصل الىالمحل أو خرج مع الغائط نجاسة أخرى لإطلاقأدلة وجوب غسل كل متنجس بالماء و إجمالأدلة الاستجمار فإنها لا يستفاد منها انهسواء كان في المحل نجاسة أخرى أم لا، يوجبالطهارة بل المتيقن منها هو صورة كونالنجاسة الغائط فقط من المحل لا من الخارجو لا فرق في ذلك بين ان يقال المتنجس ينجسثانيا أم لا، فان المحل ان صار نجسا بعدنجاسته بالغائط أو لم يصر نجسا لا يطهربالاستجمار. و فيه أولا انه على فرض خروج الدم مثلا وعدم ملاقاة المحل فأي دليل يحكم بوجوبالغسل كما إذا كان الدم في وسط الغائطالخارج فإنه لا يزيد شيء على صورة عدمخروج الدم أصلا و اما على فرض ملاقاة المحلفقولهم بعدم الفرق بين القول بان المتنجسيتنجس ثانيا أو عدم القول به ممنوع لأنالمحل ان لم يصر نجسا بالملاقاة فلا دليلعلى عدم شمول دليل الاستنجاء له و اما إذاصار نجسا فيمكن الخدشة و القول بلزومالماء و بعد سقوط خطاب الأمر بالغسل و قصوردليل الاستجمار فلا محالة استصحابالنجاسة لشخص المحل الذي صار نجسا بالعذرةحاكم فيجب الغسل حتى يحصل العلم بالطهارة. و اما إذا شك في خروج الدم و عدمه فالشبهةمصداقية للمخصص لأنا لا نعلم انه هل لاقىالمحل لئلا يشمله دليل الاستجمار أو لميلاقه ليشمله فلو لم يكن لنا أصل موضوعي لايمكن التمسك بالعام المخصص و لكن لنا أصلموضوعي و هو ان الموضوع للحكم بكفايةالاستجمار كان مركبا من خروج الغائط مععدم كونه مع الدم و خروجه هنا بالوجدان وعدم الدم يستصحب فيشمله دليل الاستجمار وهذا الأصل الموضوعي جار بجميع الأنحاءالثلاثة في الكلى و الأصل المقابل و هواستصحاب النجاسة بعد الاستجمار محكوم لأنالشك فيه ناش عن الشك في خروج الدم فإنهإذا ثبت بالاستصحاب عدمه لا يكون الشك فيالطهارة و