معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و لأمثاله هو ان التجاوز عن المحل سواءقلنا بأن قاعدة الفراغ و التجاوز واحدة أواثنتان لازم لان الشك في صحة ما مضى أووجوده فيه يكون بعد التجاوز عن محله والمحل هو ما يكون عند الشرع بترتيبهالاجزاء مثل الصلاة و الأذان مثلا و لايكون للاستنجاء محل شرعي بل للمتخلي ان لايستنجى بعده إلى مدة طويلة. فإن قلت ان النكتة في جريان القاعدة فيسائر المقامات هي ان الكون في المحل طريقعلى إتيان العمل فيه للأذكرية و لا يكونتعبدا محضا ففي المقام أيضا إذا كان منعادة الشخص الاستنجاء بعد التخلي فتصيرالعادة طريقا لإتيان ذلك في ذلك المحل قلتهذا الكاشف يحتاج إلى إمضاء من الشرع و هوغير حاصل و وجود الملاك بأسره لا يكفى هذاما قيل في المقام. و لكن التحقيق خلافه في صورة الدخول فيالصلاة خلافا للمصنف و من تبعه لان المحلالشرعي للطهارة قبل الدخول فيها فمن دخلفيها فقد خرج عن المحل الشرعي للطهارة،ثمّ على فرض الغمض عن ذلك أيضا لا يمكنناالمساعدة مع المصنف (قده) لان الاجزاءالماضية من الصلاة تكون بالنسبة إليهاقاعدة التجاوز فهي تحكم بصحتها و لكن لايكون من لوازمها ثبوت الطهارة حتى يفيدبالنسبة إلى سائر الاجزاء فلا محالة إذالم يكن التطهير في وسط الصلاة موجبا للفعلالكثير يطهر و يضم بقية الأجزاء إليهافتصير الصلاة صحيحة تامة. و قد أشكل على هذا التقريب بإشكالين الأولان هذا الكلام صحيح لو قلنا بعدم شرطيةالطهارة لأكوان الصلاة بل تكون شرطالأجزائها و اما على فرض القول بالشرطيةفوسطها أيضا كون منها فإذا التفت المكلفانه غير طاهر تبطل صلوته. الإشكال الثاني هو ان العلم الإجمالييحكم بلغوية الاستنجاء في وسطها لانه اماان يكون قد استنجى قبل الصلاة فهذا العمللغو في وسطها أو لم يكن استنجى قبلها فأيضالا اثر له لان الاجزاء السابقة وقعت بلاطهارة حتما فمن العلم