معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
ففي مقام التقييد على فرض عدم استفادةالتسع يخصص ما دل على الثلاثة بما دل علىالستة و ما دل على الستة بما دل علىالتسعة، هذا تمام الكلام في هذا المقام والظاهر تعين احتمال كون الروايات في مقامالتعبد في جعل الطريق لا ما ذكره الشيخ منكفاية الواحد و الاثنين و الثلاث فاحتمالالبقاء مع الخرطات لا يضر. قوله: و يكفي سائر الكيفيات مع مراعاةثلاث مرات. (1) أقول: ان الكلام في المقام في انه هل يجبعلى فرض وجوب التسع ان يكون كل ثلاث مسحاتمقدما على الآخر أو يكفي واحدا مع واحد ثمواحدا آخر الى تمام الثلاث فعن الحدائق والجواهر عدم الريب في عدم لزوم الترتيب. فأقول على فرض القول بلزوم العدد تعبداخلافا للشيخ المفيد فالظاهر من تغييرالأسلوب في الروايات المتقدمة مثل قولهعليه السّلام يعصر أصل ذكره ثلاثا ثم يقولو ينتر طرفه و هكذا غير هذه العبارة تدلعلى لزوم الترتيب و على فرض الخدشة في ذلكفما يقوله صاحب الجواهر و الحدائق من عدمالريب لا يكون بهذا الوضوح بل فيه التأمل وعلى فرض الشك فالأصل البراءة لو جرى فيالشك في الحجج، و اما قول المصنف «يكفىسائر الكيفيات» فعلى مسلك التعبد صحيح والّا فلا يصح لعدم تقديم مسح الذكر على مابين المقعدة و الأنثيين في العادة. و العجب من بعض المعاصرين حيث قال انالمراد نقاء المحل بأي كيفية حصل لانه لوكان كذلك فلما ذا جمع بين الروايات و لم لايحصل و لو بمثل الرياضة (ورزش) و لم لا يضراحتمال بقاء البول فان لازمه انه يضر والحق ان العادة على التسع المتصل و غيرهخلافها. قوله: و فايدته الحكم بطهارة الرطوبةالمشتبهة و عدم ناقضيتها. (2) أقول ان الحكم من كلا الطرفين أي طهارةالرطوبة على فرض الاستبراء و عدم نقضالطهارة الحدثية و عدمهما على فرض عدمهاتفاقي و لكن الروايات على اربع طوائف يجبان نبحث عنها ليتضح المرام و لو لا خوفي عنالمشهور لقلّبت