معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كثيرا من الموارد على حسب المستفاد منالروايات، الطائفة الأولى ما يكون مثلرواية عبد الملك بلسان «لا يبالي» و روايةابن مسلم بلسان «ليس من البول» فانالمنطوق دال على عدم الناقضية و الطهارةالخبثية على فرضه و المفهوم منه انه يباليو انه بول على فرض عدم الاستبراء.

الطائفة الثانية ما وردت في باب 36 منأبواب الجنابة فمنها (ح 1) عن عبيد اللّه بنعلى الحلبي قال سئل أبو عبد اللّه عليهالسّلام عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلكبللا و قد كان بال قبل ان يغتسل قال ليتوضأو ان لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

و منها (ح 7) قال محمد و قال أبو جعفر عليهالسّلام من اغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثموجد بللا فقد انتقض غسله و ان كان بال ثماغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكنعليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا. و هذهالطائفة تدلّ بإطلاقها على ان الوضوء يجبسواء استبرأ عن البول أم لا و منها (في باب13 من نواقض الوضوء ح 6) عن سماعة و فيها «فانكان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله و لكنيتوضأ و يستنجى».

و الطائفة الثالثة و هي الدالة على عدمالنقض مطلقا (في باب 13 من النواقض ح 1) عنابن ابى يعفور قال سألت أبا عبد اللّه عليهالسّلام عن رجل بال ثم توضأ ثم قام إلىالصلاة ثم وجد بللا قال لا يتوضأ انما ذلكمن الحبائل.

و الطائفة الرابعة منها ما عن محمد بنعيسى (باب 13 من نواقض الوضوء ح 9) قال كتباليه رجل هل يجب الوضوء مما خرج من الذكربعد الاستبراء فكتب نعم. فهذه الطائفةدالة على وجوب الوضوء و لو كان مستبرءا. وحمله الشيخ على الاستحباب تارة و علىالتقية أخرى و حمله العلامة على كونالخارج من بقية البول و هذه تعارض معالطائفة الاولى و لا محالة تكون الأولىمقدمة لإعراض المشهور عن الرابعة و لماذكر من حمل الشيخ و غيره مثل ان لا يكون‏

/ 404