معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخمر يكون أسرع نفوذا في أعماق الظروف ويكون مثل الدسومة التي يعسر تطهيرها.

و الجواب عنه هو منع ذلك و على فرض التسليمتحصل الطهارة و ينفذ فيه الماء بقدر نفوذالخمر فيها فهذا الكلام منهم في غايةالسقوط لا لما ذكره بعض المعاصرين منالنقض بالبول لان مدعاه هو ان الخمر أسرعنفوذا منه بل لما ذكرناه من المنع. و ثانيااستدلوا بروايتين فيهما الاختلال فمنهاما عن محمد بن مسلم (باب 52 من أبوابالنجاسات ح 1) و فيها قال عليه السّلام نهىرسول اللّه صلّى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت و زدتم أنتم الحنتم يعنى الغضار والمزفت يعنى الزفت الذي يكون في الزق ويصبب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر و الرصاص فقال لابأس بها.

و منها رواية أبي الربيع الشامي في البابحديث 2- قال نهى رسول اللّه صلّى الله عليهوآله عن الدبا و المزفت و الحنتم و النقيرقلت و ما ذلك قال الدبا القرع و المزفتالدنان و الحنتم جرار خضر و النقير خشب كانأهل الجاهلية ينقرونها حتى يصير لها أجوافينبذون فيها.

اما معنى لغات الروايتين فالدباء هوالظرف من الخشب أو القرع و الحنتم جرار خضرصلبة مصنوعة من الخزف و المزفت ما يطلىبالقير ثم ان كل ذلك من الظروف الصلبة فلايتم دلالتها على مطلوبهم و على فرضالتمامية فيمكن ان يكون إرشادا الى انالذرات تبقى ففي ما لا يكون فيه الذرات وعلمنا به و غسلنا لا وجه للقول بالنجاسة أويحمل النهي على التنزه و الكراهة «1» بعدتمامية القاعدة و الروايات في جوازالاستعمال.

(1) بيان المصنف للكراهة و استثنائه لايخلو عن شي‏ء لأنا ان استعملناها فيمايسرى من باطنه النجاسة الى ذلك الشي‏ء لايجوز استعماله و ان لم يسر يجوز و لا وجهللكراهة و كذلك على فرض حصول تطهير الباطنففي صورة عدم تطهير الباطن و العلم بعدمالسراية لا وجه للكراهة الّا ان يكونالمستند الروايات و على فرض تماميتها معالعلم بطهارة الباطن أيضا يحكم بهالإطلاقها من جهة حصول تطهير الباطن و عدمهو ان كانت إرشادا الى عدم حصول التطهيرفلازمه النجاسة الّا ان يقال ان المرادبقاء القذارة بمقدار يكون الاجتناب عنهمحبوبا لا واجبا و على اىّ تقدير لا تختصبصورة عدم تطهير الباطن.

/ 404