معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
«يتوضأ و يستنجى» فيكون الظاهر منه هو انالمراد بالاستنجاء هو النظافة لا ما هوالمعروف و الشاهد ذكر الاستنجاء بعدالوضوء و لكن الإجماع لا محيص عنه «1». قوله: و يلحق به في الفائدة المذكورة طولالمدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء فيالمجرى بان احتمل ان الخارج نزل من الأعلىو لا يكفى الظن بعدم البقاء و مع الاستبراءلا يضر احتماله. «2» (1) أقول انه لا يخفى ان المراد بالنقاء هونقاء المجرى لا نقاء ما في منبع البول فلوكان المدار على النقاء و لا تكون الامارةتعبدية فلا محالة يكون المدار على حصوله ولو بطول المدة و مع ذلك يضر احتمال وجودشيء في المجرى بخلاف صورة كونها أمارةتعبدية فإنه لا يضر معها الاحتمال بعدالاستبراء. قوله: و ليس على المرأة استبراء نعمالاولى «3» ان تصبر قليلا و تنحنح و تعصرفرجها عرضا و على اى حال الرطوبة الخارجةمنها محكومة بالطهارة و عدم الناقضية مالم تعلم كونها بولا. (2) أقول انه قد توهم في المقام بأن أدلةالاستبراء تكون مختصة بالرجل فلذا لا تشملالمرأة و لا دليل لهم على ما ذكره المصنف(قده) من التنحنح و غيره و لكنه مندفع باندليل اشتراك الرجل و المرأة في الحكم يوجبالعموم في جميع موارد بيان الحكم للرجال ولكن في المقام خصيصة و هي ان دليل الاشتراكيشمل صورة كون الموضوع واحدا و اما إذا كانمتعددا فلا يشمله فان الفرج غير الذكر و لاربط لأحدهما بالآخر فهذا المتن لا يكون لهدليل تام.