معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الإجماع على خلافه و الدليل على ذلكالروايات فمنها ما تكون منقولة عن كتبالعامة و في المستدرك من كتبنا، ففيالحدائق ان الجمهور رووا عن النبي صلّىالله عليه وآله انه قال لا تشربوا في آنيةالذهب و الفضة و لا تأكلوا في صحافها فإنهالهم في الدنيا و لكم في الآخرة و عن علىعليه السّلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. و من التعليل في الأولى نفهم ان مطلقالاستعمال في الأكل و الشرب و غيره حرامفإن العلة معممة و الأكل و الشرب يكون منباب المثال و الغلبة و الرواية الثانية وان نسبت إلى العامة و لكن لم توجد في كتبهمو انما تختص بالشرب فقط و اما الروايات عنطرق الخاصة فهي على ثلاث طوائف الأولى مافيه النهي عن ذلك بلفظ النهي و غيره،الثانية ما فيه التعبير بالكراهة والثالثة ما فيه التعبير بلا ينبغي و قدوردت في باب 65 من أبواب النجاسات فعن داودبن سرحان (ح 2) عن ابى عبد اللّه عليهالسّلام لا تأكل في آنية الذهب و الفضة وعن محمد بن مسلم (ح 3) عن ابى جعفر عليهالسّلام انه نهى عن آنية الذهب و الفضة و (ح4) عن سهل عن على بن حسان عن موسى بن بكر عنابى الحسن موسى قال آنية الذهب و الفضةمتاع الذين لا يوقنون. و قد كانت الروايات في هذه الطائفة أيضافي تعابيرها اختلاف و تقريبها واضح والأشكال في رواية سهل من جهة ضعفه كما قالالشيخ الأنصاري (قده)