معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
أيضا حراما و قال صاحب الجواهر في صورةصدق الاستعمال حرام و الحق ما ذكرناه و امادليل القائلين بأن الاقتناء و لو لم يكناستعمالا أيضا حرام فهو أولا ان ذلك إسرافو هو حرام لانه يوجب سلب المنافع المقصودةمنها و فيه ان هذا منقوض بصورة كسره و حبسهفإنه أيضا يوجب منع الاستفادة عن منافعه ولم يقل أحد بأن هذا حرام الا ما حكى عن بعضقليل. و ثانيا ان ذلك يستلزم كسر قلوبالفقراء. و فيه ان هذا أيضا استحسان و قضيةاخلاقية فان مجرد ان الفقراء إذا رأوا انأحدا كان غنيا ينكسر قلوبهم بفقرهم غيرمربوط بالقول بالحرمة فالتحقيق ما ذكرناهمن مبغوضية صرف الوجود. قوله: و يحرم «1» بيعها و شرائها و صياغتهاو أخذ الأجرة عليها بل نفس الأجرة أيضاحرام لأنها عوض المحرم و إذا حرم اللّهشيئا حرم ثمنه. (1) أقول الدليل على ذلك هو كونه مثل بيعالأصنام و الخمر نعم قال الشيخ الأنصاري(قده) بان بيع الأصنام أيضا إذا لم يكنالمراد منها الهيئة بل المادة يكون جائزافعلى هذا إذا لم يكن للهيئة دخل في البيعفيجوز بيع أصله بمادته و اما الحكم الوضعيو هو انه لو باع هل يكون باطلا أم لا إذابيع بهيئته ففي مقامه في الأصول قلنا بأنالنهي سواء كان عن السبب و المسبب لا يكونمسلكنا فيه مسلك من قال بالبطلان و لا مسلكأبي حنيفة القائل بأنه دال على الصحة ولكنا نقول بأن النهي إذا كان عن الأثر يكونكاشفا عن البطلان كما يقال ثمن العذرة سحتفإنه كاشف عن عدم حصول النقل و الانتقال والمقام أيضا كذلك «2»