معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
يزيد قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلامعن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدوا له فيالوضوء قال يمسح فوق الحناء. و عن محمد بنمسلم عن ابى عبد اللّه عليه السّلام فيالرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثميتوضأ للصلاة فقال لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه. فعلى فرض دلالتها على المانع الذي يكونأعم من الحناء و غيره فيكون تمام المعارضةبينهما و على فرض اختصاصه بالحناء ففيخصوصها و مع عدم القول بالفصل بين الموانعيتم معارضته مع سائر الروايات الدالة علىعدم جواز المسح على الحائل كما في روايةعلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسّلام أنه سئل عن المسح على الخفين و علىالعمامة فقال لا تمسح عليهما. و تكون مطلقة من جهة كون العمامة رقيقة أوضخيمة و كذلك الخفين، و منها ما ورد في باب24 من الوضوء ح 1 و فيها قوله عليه السّلام«يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسحعلى مقدم رأسه» و تقريبها ان نقول لو كانالمسح على العمامة يكفي كيف يحكم بوجوبرفع العمامة و إدخال الإصبع للمسح و كيفكان فلا يكون الاعتماد على الرواياتالمعارضة لهذه الروايات اما لإعراضالمشهور عنها مع استقرار التعارض، و امالكونها موافقة للتقية لأن العامة يكتفونبالمسح على الحائل و الترجيح مع الدالةعلى وجوب كون المسح بدون الحائل أيضا منباب موافقتها لعمومات المسح أقول ان لناالرواية على وجوب كونه باليد غير الوضوءاتالبيانية و هي رواية باب 15 من أبواب الوضوءو سيذكر في الاستدلال على وجوب كون المسحباليمنى قال أبو جعفر عليه السّلام انللّه وتر يحب الوتر (الى ان قال) و تمسحببلة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلة يمينكظهر قدمك اليمنى. فلعل هذا هو دليل الشيخ(قده) قوله و يجب ان يكون المسح بباطن الكفو الأحوط ان يكون باليمنى و الاولى ان يكونبالأصابع.