معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
(1) أقول ان وجوب كون المسح باليد يكون منالمتسالم بين الفقهاء كما عن الشيخ و صاحبالحدائق و لكن اقامة الدليل عليه مشكلة والمخالف الشيخ الأنصاري (قده) و استدلالمخالف بالعمومات فإنها خالية عن كونهباليد و استدل على وجوب كونه باليد بانالعمومات منصرفة إليها لرواية (باب 15 منأبواب الوضوء ح 2) حسنة عن زرارة في مقامبيان وضوء رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهو فيها قوله عليه السّلام «و مسح مقدم رأسهو ظهر قدميه ببلة يساره و بقية بلة يمناه»و تقريب الاستدلال بها واضح من جهة وجوبكون المسح ببلة اليسار و اليمين و لم يعتنالشيخ قده بهذه الروايات للإشكال الذي مرمن ان الوضوءات البيانية لا يكون لها لسانبل هي فعل و هو يشتمل على الواجب والمستحب، و قد مضى الجواب عنه بان البيانيكون في التشريع و حيث لم يبين خصوصياته منالوجوب و الندب يكون ظاهرا في الوجوبفالدليل على وجوب كون المسح باليد تام. و اما الدليل على وجوب كونه بالكف لا بأيموضع منها و لو بالعضد فلا انصرافالعمومات اليه و قوله عليه السّلام فيالوضوء البياني (في ح 3 باب 15 من الوضوء) «ثممسح رأسه و قدميه ببلل كفه» خصوصا في ذيلبعض البيانية «هذا وضوء لا يقبل اللّهالصلاة إلا به» و قد أشكل عليه بانالانصراف بدوي ناش من غلبة الوجود. أقول انه لا معنى لادعاء كون الانصراف منغلبة الوجود لان زمان نزول الآية و أولالتشريع ما كان الوضوء واجبا حتى يكونالإطلاق منصرفا اليه و لم يستعبد الشيخ(قده) ان يكون المسح بالصاعد أيضا جائزا ولكنه حيث لا يقول بالانصراف و لا يعتنىبالوضوئات البيانية التي يكون فيهاالتعرض لليد فبأيّ دليل يتمسك لأصل وجوبكونه باليد حتى يقول بأنه بالكف أو يكونجائزا بالصاعد أيضا اما قوله و الأحوط انيكون باليمنى و الاولى ان يكون بالأصابعفإن الدليل عليه هو الرواية و فيها «و تمسحببلة يمناك ناصيتك» (باب 15 ح 2 من الوضوء)على فرض كون ذلك جملة مستقلة و لم يكنمعطوفا على «يجزى» كما ادعى حتى