معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليهافإنه لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلّابطيبة نفسه (في باب 3 من مكان المصلى ح 1) وتقريب الاستدلال بالفقرة الأخيرة والاستثناء منوط بالمال لا بالدم هذابالنسبة إلى الحكم التكليفي و اما الحكمالوضعي في الوضوء و الغسل بالإناء المغصوبفعن المصنف (قده) انه البطلان و لكن ينبغيالبحث عن أدلة الوضوء و التيمم حتى نرى ماهو الحق. فنقول الوضوء من الإناء المغصوب، تارةيكون بنحو الغرفة و تارة بنحو الارتماس وعلى الأول اما ينحصر الماء في الإناءالمغصوب أو لا ينحصر و تارة يكون بالافراغالى ظرف آخر، فنقول دليل الوضوء الآية و هيقوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَىالصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ (الىقوله تعالى) فَلَمْ تَجِدُوا ماءًفَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً(المائدة-) فيستفاد منها ان عدم الوجدانشرط لمشروعية التيمم و هو و ان كان ظاهرافي العقلي فقط و لكن بمناسبة ما بعد لآيةمن بيان حكم المريض و مورد الحرج نفهم كونهأعم من الشرعي و غيره و الفرق بين القيدالشرعي و العقلي هو ان الثاني لا يكوندخيلا في المصلحة و الملاك ففي صورة عدمالوجدان و لو عقلا تكون مصلحة الوضوءبحالها و لا تنقلب عما هي عليه و لكن القيدالشرعي يكون دخيلا في المصلحة فعلى هذا منلا ماء له من جهة كونه في الطرف المغصوب لايكون واجدا شرعا من جهة حرمة التصرف في مالالغير و لا ملاك، هذا على فرض ان يصيرالصدر مقيدا بالذيل فحيث قلنا ان القيدشرعي لا تكون مصلحة في الوضوء فيكونالمقام مقام التيمم فقط اما على فرض القولبان الصدر يبقى بإطلاقه فأمر الوضوء مطلقحتى في حال عدم الوجدان و أمر التيمم أيضايكون بحاله فيكونان من الواجب التخييريفهو مكلف اما بالوضوء أو بالتيمم فعلى هذايصح الوضوء و ان عصى بالتصرف في الغصب لانالماء مباح. فان قلت بعد سقوط خطاب الوضوء فبأي طريقيحرز وجود الملاك.