معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لو تلف الأصل ضمن و ان احتمل ان يكونصاحبهما ممن يقلد جواز الاقتناء أو كانتمما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا، لايجوز له التعرض لهما.

(1) أقول انه يختلف حكم هذه المسألة حسباختلاف المباني فإن كان المبنى مبنى منيقول بحرمة الاقتناء أيضا يجب الكسر لانهمبغوض على اى حال و اما على مسلك القائلبأن الاستعمال فقط حرام أو ان الاستعمالإذا كان من قبيل الأكل و الشرب حرام فلايحرم الاقتناء فلا يجب الكسر ثم بعد وجوبالكسر فاما ان يكون تصرفا في المادة أو لافعلى فرض كونه تصرفا في المادة فيتزاحمدليل حرمة التصرف في مال الغير مع وجوبالكسر ففي هذه الصورة ان أقدم صاحبها علىالكسر فلا يجوز للغير ان يكسرها ضرورةإمكان الجمع بين حق اللّه تعالى و حق الناسو العقل حاكم بان الجمع مهما أمكن لا تصلالنوبة إلى طرح احد الدليلين و اما إذا لميقدم صاحبه فيجب النهي عن المنكر أولا وامره بكسرهما فإن أثر فهو و الا يجب علىغيره كسرهما ان قلنا بان دليل حرمة التصرففي ملك الغير منصرف عن هذا المقام الذييدور الأمر بين حفظ حق اللّه تعالى و حقالناس و اما ان لم نقل بالانصراف فلا محالةيكون حق الناس مقدما على حق اللّه تعالىلأهمية حق الناس و وجه الانصراف هو ان نقولان هتك المال يكون من قبل نفس صاحب المالالذي هتك حرمة اللّه.

ثم ان صار الكسر موجبا للضرر فهل يوجبالضمان على الكاسر أم لا؟

الأقوال هنا ثلاثة: الأول و هو المشهور هوانه يجب الكسر و يوجب الضمان.

الثاني عدم وجوب الكسر الثالث عدم لزومالضمان بالكسر و دليل المشهور هو ان قاعدةمن أتلف مال الغير فهو له ضامن تشمل المقامو وجوب الكسر حكم تكليفي لا يرفع الضمانكما في وجوب إزالة النجاسة عن مصحف الغيرأو عن المسجد إذا كان منجسة غير المزيل.

/ 404