معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
قلت على فرض سقوط الخطاب فإنه إما يتمسكبإطلاق الهيئة كما هو «1» المختار من عدمتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية أوبإطلاق المادة كما عليه القدماء و اما علىفرض الجمع بين المطلق و المقيد فلا يسقطالخطاب أيضا لبقاء إطلاقه بحاله على فرضعدم التقييد. و الحاصل على فرض بقاء إطلاق الصدر ففيالمقام يكون من باب اجتماع الأمر و النهي،الأمر بالوضوء و النهي عن الغصب و الحقعندنا جواز الاجتماع في مرحلة الجعل «2» ومنعه في مرحلة الفراغ فالوضوء باطل لعدمإمكان قصد القربة ممن يعلم ان عمله هذاتصرف في مال الغير الذي نهى عنه المولى ولكن في صورة الجهل بالغصبية تظهر ثمرة ماقلناه من بقاء الملاك بعد سقوط الخطاب فمنلا يلتفت الى الغصب يقصد القربة و لااشكال. هذا كله على فرض القول بأن القدرة فيالدليل هي القدرة على جميع العمل قبله كمنيكون له الماء لجميع الوضوء و اما علىالقول بأن القدرة التدريجية تكفى لصدقكونه واجدا كمن يعلم انه إذا أخذ كفّا منالماء من شخص و غسل صورته يرحمه و يعطيهكفا آخر الى ان يتم الوضوء فهنا الأمربالوضوء يكون على نحو الترتب فان هذاالشخص كلما أخذ غرفة و لو غصبا يقدر علىإتيان جزء من الوضوء بالماء المباح و هكذاالى ان يتم. و معنى الترتب هو انه يكون أمر التيمممتوجها إليه في هذا الحين فان عصى و غرفالغرفة فحيث يصير واجدا يذهب بموضوعالتيمم فيجب عليه الوضوء مثل من لم يأخذالغريق الأهم إنقاذه فيتوجه إليه أمرالمهم فيكون أيضا مثل