معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأمر بالإزالة و الصلاة فإن من عصى أمرإزالة النجاسة عن المسجد يتوجه إليه أمرالصلاة.

و الحاصل يقول المولى ان عصيت النهي عنالتصرف في الغصب و تصرفت فتوضأ.

و قد أشكل شيخنا النائيني (قده) بان هذا لايكون من باب الأهم و المهم لأن المهم إذاكان فيه الأمر في ظرف الأهم يكون من بابالترتب و اما على فرض عدم كونه كذلك كما فيالمقام فلا يكون مقامه فإنه بعد العصيانيتوجه إليه أمر الوضوء و حيث يكون الوجدانقيدا للأمر به فلا ملاك له فالوضوء واجب انكان واجدا و التيمم واجب ان لم يكن كذلكفبالعصيان يتوجه إليه أمر الوضوء و يخرجعن الترتب لانه لا مصلحة له في ظرف التيممأصلا.

و الجواب عنه اما بناء فهو عدم قبول قيديةالذيل للصدر بل الصدر مطلق و يكون للوضوءملاك حين الغصب مضافا الى ان دائرة الترتبأوسع من كون الأمر في الأهم و المهم في ظرفواحد بل يشمل حتى هذه الصورة التي تحدّثالمصلحة بعد العصيان و لا يكون مختصا بمااستظهره الأستاذ (قده) فتحصل صحة الوضوءعند الانحصار مع عدم العلم بالغصب و عدمهامع العلم به.

و اما إذا لم يكن منحصرا فالفقهاء يقولونبصحة الوضوء لأن الأمر بالوضوء في هذاالحين موجود و المكلف بسوء اختياره اختارالمغصوب و لا يكون مأمورا بالتيمم في هذهالصورة «1» و اما في صورة إفراغ الماء منالكأس الى كأس اخرى فهو أيضا و ان كانحراما و لكن يجب عليه الوضوء به لكونه واجدالماء بهذا النحو.

(1) و أضف إليه انه في صورة العلم بالغصبأيضا على مبنى الأستاذ (مد ظله) باطل لعدمإتيان قصد القربة منه فيجب عليه الوضوء منماء آخر بخلاف السابق فإنه كان مأمورابالتيمم.

/ 404