معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
الأمر بالإزالة و الصلاة فإن من عصى أمرإزالة النجاسة عن المسجد يتوجه إليه أمرالصلاة. و الحاصل يقول المولى ان عصيت النهي عنالتصرف في الغصب و تصرفت فتوضأ. و قد أشكل شيخنا النائيني (قده) بان هذا لايكون من باب الأهم و المهم لأن المهم إذاكان فيه الأمر في ظرف الأهم يكون من بابالترتب و اما على فرض عدم كونه كذلك كما فيالمقام فلا يكون مقامه فإنه بعد العصيانيتوجه إليه أمر الوضوء و حيث يكون الوجدانقيدا للأمر به فلا ملاك له فالوضوء واجب انكان واجدا و التيمم واجب ان لم يكن كذلكفبالعصيان يتوجه إليه أمر الوضوء و يخرجعن الترتب لانه لا مصلحة له في ظرف التيممأصلا. و الجواب عنه اما بناء فهو عدم قبول قيديةالذيل للصدر بل الصدر مطلق و يكون للوضوءملاك حين الغصب مضافا الى ان دائرة الترتبأوسع من كون الأمر في الأهم و المهم في ظرفواحد بل يشمل حتى هذه الصورة التي تحدّثالمصلحة بعد العصيان و لا يكون مختصا بمااستظهره الأستاذ (قده) فتحصل صحة الوضوءعند الانحصار مع عدم العلم بالغصب و عدمهامع العلم به. و اما إذا لم يكن منحصرا فالفقهاء يقولونبصحة الوضوء لأن الأمر بالوضوء في هذاالحين موجود و المكلف بسوء اختياره اختارالمغصوب و لا يكون مأمورا بالتيمم في هذهالصورة «1» و اما في صورة إفراغ الماء منالكأس الى كأس اخرى فهو أيضا و ان كانحراما و لكن يجب عليه الوضوء به لكونه واجدالماء بهذا النحو.