معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
إلى عورة أخيه المؤمن» يكون المراد منهالرجال فلا يشمل الصبيان أو يقال بانالخطاب عام و لكن يكون منصرفا عن الصبيالغير المميز أو يقال بأنه عام غير منصرف ولكن المخصص السيرة في الأطفال فإن النساءينظرون الى عورات اطفالهن و كذلك الرجالفي مقام الاستحمام أو مطلق الحالات فعلىالأولين لا إشكال في جواز النظر في مقامناهذا لاستصحاب عدم البلوغ و عدم التميزأولا و على فرض الأشكال فيه تكون البراءةحاكمة. و اما على الثالث و هو ان يكونالمخصص السيرة فمن قال بجواز التمسكبالعام في الشبهة المصداقية فله ان يقولفي المقام بحرمة النظر و اما من لم يقل بهفليس له ذلك بل البراءة جارية. فإن قلت ان التمسك بالعام في الشبهةالمصداقية لا يجوز في صورة كون المخصصنقليا و اما على فرض كونه عقليا فحيث يكونله القدر المتيقن يتمسك بالعام مطلقا ففيالمقام نقول ان المتيقن من السيرة في غيرصورة الشك و حيث قلنا بجواز التمسك بالعاملا يبقى مجال للقول بجواز النظر. و فيه ان استصحاب عدم البلوغ و التميز «1»يوجب إحراز الموضوع الّا ان يقال انالمخصص اللبي لو كان له عنوان مثل ان يكونعلى عنوان غير المميز أو غير البالغ يمكنان يجرى استصحاب عدم ذلك على فرض عدم كونهعلى