معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

معالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی - جلد 4

هاشم الآملی النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من جهة خروج البول أولّا منها من اىالمخرجين أيضا فيه ما لا يخفى فإنه لا يدلعلى انها ليست طبيعة «1» ثالثة بل في الحكممثل أحدهما.

و اما النظر الى القبل فعبارة المصنف هنامغلقة مشوشة فنبحث أولّا عن أصل المطلب ثمنذكر احتمالات عبارة المصنف فنقول إذاقلنا بأنها ليست طبيعة ثالثة يكون النظرالى عورتيها حراما قطعا، للعلم الإجماليبعد النظر إليهما بالنظر الى ما هو العورةاما هذه أو تلك ففي صورة كونهما محل ابتلاءأعني في المرئي و المنظر لا شبهة فيالحرمة.

و اما في «2» صورة النظر إلى أحدهما فنقولاما ان يكون الناظر محرما

(1) الروايات كذلك يمكن استفادة حكمالرجولية و الأنوثية منها على فرض عدمالقول بالاختصاص بالمورد و ان كان لنادليل لا نحتاج الى ذلك بل يقوى ان النظرالى كليهما حرام كما سيجي‏ء من سيدهالأصفهاني من صدق العرفي في الخنثى انالآلتين عورة أو ما نقول من انه لو لم يصدقعرفا أيضا يكون دليل جواز النظر الى غيرالعورة من المحرم منصرفا فانتظره.

(2) أقول النظر إلى عورة الخنثى حرام سواءفي ذلك النظر إلى إحداهما أو الى كلتيهمااما لصدق العورة عليهما عرفا أو انصرافدليل جواز النظر الى الغير من جهةالمحرمية أو المثلية عن آلتى الخنثى.

و اما ما ذكروه من التفصيل أيضا فلا وجه لهبل الكل حرام فإن الأجنبي إذا نظر الى مايخالف عورته مع العلم الإجمالي بأنه اماهذه عورة أو ما لم يرها و فرضنا وجوبموافقة العلم الإجمالي قطعا اللازم منهالاجتناب عن بعض الأطراف كيف يمكن الحكمبالجواز فان المرأة إذا نظر الى إحليلالخنثى يعلم تفصيلا بأنه إما نظر الى عورةالرجل لأنه أحد أطراف العلم أو عضو منأعضاء بدن الرجل على فرض كونه في الواقعرجلا و قلنا بأنه لا يجوز النظر لها اليه وكذا الرجل إذا نظر الى البضع يعلم بأنهإمّا نظر الى عورة المرأة أو عضو من أعضاءبدنها على فرض كونها مرية و ان كان على فرضكونها رجلا يجوز النظر و كذلك العكس والحاصل بعد العلم الإجمالي الأول لا سبيلالى ما ذكر من التفصيل و على فرض خروج أحدالأطراف عن محل الابتلاء فلا فرق أيضا فيالجواز لو لم نقل بالانصراف أو صدق العورةكما مرّ.

/ 404